responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 572

أو عود فهدر. و لو بادروا إلى رميه من غير زجر ضمنوا الجناية.

و لو كان المطّلع رحما لنساء صاحب المنزل اقتصر على زجره، فإن رماه- حينئذ- ضمن، إلّا مع تجرّد المرأة فإنّ له رميه لو امتنع بالزجر عن الكفّ، إذ ليس للمحرم التطّلع على العورة و الجسد.

و للإنسان دفع الدابّة الصائلة عن نفسه، و لا ضمان لو تلفت.

و لو انتزع المعضوض يده فسقطت أسنان العاضّ فلا ضمان، و له تخليص نفسه باللكم و الجرح، فإن لم يمتنع جاز قتله، و لا يرتقي إلى الأصعب إلّا مع الحاجة إليه، فإن ارتكبه مع إمكان الدفاع بالأسهل ضمن.

و لو أدّب زوجته على الوجه المشروع قيل [1]: يضمن، لأنّ التأديب مشروط بالسلامة، و يشكل بأنّه من التعزير السائغ.

أمّا الصبيّ لو أدّبه أبوه أو جدّه له فمات ضمنا ديته في مالها.

و لو قطع سلعة بإذن صاحبها فمات فلا دية. و لو كان مولّى عليه ضمن الدية إن كان وليّا كالأب و الجدّ، و كذا الأجنبيّ، و لا قصاص عليه.

و لو قتله في منزله و ادّعى إرادة نفسه أو ماله و أنكر وارثه فأقام البيّنة أنّه دخل عليه بسيف مشهر مقبلا على صاحب المنزل سقط الضمان، لرجحان صدق المدّعي.

و الفارسان إذا صال كلّ منهما على صاحبه ضمن ما يجنيه عليه، فإن كفّ أحدهما فصال الآخر فقصد الكافّ الدفع فلا ضمان عليه فيما يجنيه بالدفع مع عدم تجاوز الحاجة، و يضمن الآخر الجميع.

و لو تجارح اثنان و ادّعى كلّ منهما الدفع حلف المنكر.

و لو أمره نائب الإمام بالصعود إلى نخلة أو النزول إلى بئر فمات: فإن أكرهه ضمن الدية، و لو كان لمصلحة المسلمين فالدية في بيت المال. و لو لم يكرهه فلا ضمان. و كذا لو أمر إنسان غيره بذلك من غير إجبار.


[1] المبسوط: كتاب الأشربة المسكرة ج 8 ص 66.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 572
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست