اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 573
المقصد الثامن في حدّ المرتدّ
و فيه فصلان:
[الفصل] الأوّل المرتدّ
و هو الّذي يكفر بعد الإسلام، سواء كان الكفر قد سبق إسلامه أو لا.
و هو [1] يحصل: إمّا بالفعل كالسجود للصنم، و عبادة الشمس، و إلقاء المصحف في القاذورات، و كلّ فعل يدلّ على الاستهزاء صريحا. و إمّا بالقول كاللفظ الدالّ بصريحه على جحد ما علم ثبوته [2] من دين الإسلام ضرورة، أو على اعتقاد ما يحرم اعتقاده بالضرورة من دين محمّد (صلّى اللّه عليه و آله)، سواء كان القول عنادا أو اعتقادا [3] أو استهزاء.
و يشترط في المرتدّ: البلوغ و العقل و الاختيار و القصد، فلا عبرة بارتداد الصبيّ. نعم، يؤدّب بما يرتدع به. و كذا المجنون لا عبرة بردّته.
و لو ارتدّ عاقلا ثمّ جنّ: فإن كان عن فطرة قتل، و إلّا فلا، لأنّ قتله مشروط بالامتناع عن التوبة.
و لا حكم لامتناع المجنون، و لو أكره على الردة لم يكن مرتدّا،