responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 573

المقصد الثامن في حدّ المرتدّ

و فيه فصلان:

[الفصل] الأوّل المرتدّ

و هو الّذي يكفر بعد الإسلام، سواء كان الكفر قد سبق إسلامه أو لا.

و هو [1] يحصل: إمّا بالفعل كالسجود للصنم، و عبادة الشمس، و إلقاء المصحف في القاذورات، و كلّ فعل يدلّ على الاستهزاء صريحا. و إمّا بالقول كاللفظ الدالّ بصريحه على جحد ما علم ثبوته [2] من دين الإسلام ضرورة، أو على اعتقاد ما يحرم اعتقاده بالضرورة من دين محمّد (صلّى اللّه عليه و آله)، سواء كان القول عنادا أو اعتقادا [3] أو استهزاء.

و يشترط في المرتدّ: البلوغ و العقل و الاختيار و القصد، فلا عبرة بارتداد الصبيّ. نعم، يؤدّب بما يرتدع به. و كذا المجنون لا عبرة بردّته.

و لو ارتدّ عاقلا ثمّ جنّ: فإن كان عن فطرة قتل، و إلّا فلا، لأنّ قتله مشروط بالامتناع عن التوبة.

و لا حكم لامتناع المجنون، و لو أكره على الردة لم يكن مرتدّا،


[1] في (ب، ش 132): «و قد يحصل».

[2] «ثبوته» ليست في المطبوع.

[3] «أو اعتقادا» ليست في المطبوع.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 573
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست