responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 571

المطلب الثالث في الدفاع

يجب الدفاع عن النفس و الحريم بما استطاع، و لا يجوز الاستسلام.

و للإنسان أن يدافع عن المال كما يدافع عن نفسه و إن قلّ، لكن لا يجب، و يقتصر على الأسهل، فإن لم يندفع به ارتقى إلى الصعب، فإن لم يندفع فإلى الأصعب، فلو كفاه الصياح و الاستغاثة في موضع يلحقه المنجد اقتصر عليه، فإن لم يندفع خاصمه بالعصا، فإن لم يفد فبالسلاح.

و يذهب دم المدفوع هدرا، حرّا كان أو عبدا، مسلما كان أو كافرا.

و لو قتل الدافع كان كالشهيد، و يضمنه المدفوع، و كذا جنايته بخلاف المدفوع [1]. و لا يبدأه إلّا مع العلم بقصده، فيدفعه مقبلا، فإن أدبر كفّ عنه واجبا، فإن عطّله مقبلا اقتصر عليه، لاندفاع الضرر بذلك.

و لو قطع يده مقبلا فهدر في الجناية و السراية: فإن قطع أخرى مدبرا ضمنها و ضمن سرايتها، فإن اندملت فالقصاص في اليد، و إن اندملت الأولى و سرت الثانية فالقصاص في النفس [2] بعد ردّ نصف الدية فإن أقبل بعد ذلك فقطع رجله و سرى الجميع قيل [3]: ضمن ثلث الدية، أو يقتصّ منه بعد ردّ ثلثي الدية.

و لو قطع يديه مقبلا ثمّ رجله مدبرا و سرى الجميع ضمن نصف الدية، أو يقتصّ منه بعد ردّ النصف إليه، لتوالي الجرحين هنا، فصار كجرح واحد، بخلاف الأولى.

و لو قيل في الأولى كذلك كان أقرب، لسقوط اعتبار الطرف مع السراية، كما لو قطع يده و آخر رجله ثمّ الأوّل يدا أخرى و سرى الجميع فإنّهما يتساويان قصاصا و دية.

و لو وجد مع زوجته أو ولده أو غلامه أو جاريته من ينال دون الجماع كان له دفعه فإن امتنع فله قتله.

و من اطّلع على قوم فلهم زجره، فإن امتنع من الكفّ عنهم فرموه بحصاة


[1] «و كذا جنايته بخلاف المدفوع» ليست في المطبوع.

[2] في (ش 132، ص) زيادة «فإن سرتا ثبت القصاص في النفس».

[3] المبسوط: كتاب الدفع عن النفس ج 8 ص 76.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 571
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست