responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 570

و لو شرطنا في الصلب القتل أمر بالاغتسال و التكفين قبل القتل، و لا يعاد بعده.

و إذا نفي كوتب [1] كلّ بلد يقصده أنّه محارب، فلا يباع [2] و لا يعامل، و يمنع من مؤاكلته و مشاربته و مجالسته إلى أن يتوب. فإن قصد دار الكفر منع، فإن مكّنوه من دخولها قوتلوا حتّى يخرجوه.

و يجب [3] قتل المحارب قودا إذا قتل غيره طلبا للمال مع التساوي في الإسلام و الكفر.

و لو عفا الوليّ قتل حدّا، سواء كان المقتول كفوا أو لا [4].

و لو قتل لا للمال فهو قاتل عمدا أمره إلى الوليّ خاصّة.

و لو جرح طلبا للمال اقتصّ الوليّ أو عفا، فلا يجب- حينئذ- الاقتصاص.

و لا يشترط في قطعه أخذ النصاب، و لا أخذه من حرز، و على التخيير يجوز قطعه، بل قتله و إن لم يأخذه.

و المختلس و المستلب و المحتال بالتزوير و الرسائل الكاذبة لا يقطع واحد منهم، بل يؤدّب، و يستردّ منه المال.

المبنّج و المرقد يضمنان ما يجنيه البنج و المرقد، و لا يقطع أحدهما.

و لو جرح قاطع الطريق فسرى تحتّم قتله قصاصا أو حدّا، و على التخيير إن عفا الوليّ تخيّر الحاكم بين الأربعة.

و لو مات المحارب [5] قبل استيفاء الحدّ لم يصلب. و من استحقّ يمناه بالسرقة و يسراه بالقصاص قدّم القصاص، و يمهل حتّى يندمل ثمّ يقطع بالسرقة.

و لو استحقّ يمناه بالقصاص ثمّ قطع الطريق قدّم القصاص، ثمّ قطعت رجله اليسرى من غير إمهال. و كذا يوالي بين القطعين في قطع الطريق.


[1] في (ب) زيادة «إلى» و في المطبوع.

[2] في (ش 132، ص): «فلا يبايع».

[3] في (ب): «و قيل: يجب».

[4] في (ش 132): «أو غير كفو».

[5] «المحارب» ليست في (ش 132).

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 570
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست