اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 569
و لو شهد اثنان على بعض اللصوص أنّهم أخذوا جماعة أو اثنين و شهد هؤلاء الجماعة أو الاثنان على بعض آخر غير الأوّل أنّهم أخذوا الشاهدين حكم بشهادة الجميع.
و اللصّ محارب، فإذا دخل دارا متغلّبا كان لصاحبها محاربته، فإن أدّى الدفع إلى قتله كان هدرا، و إن أدّى إلى قتل المالك كان شهيدا، و يقتصّ من اللصّ، و كذا الطرف. و يجوز الكفّ عنه، إلّا أن يطلب نفس المالك، فلا يجوز الاستسلام، فإن عجز عن المقاومة هرب مع المكنة.
المطلب الثاني الحدّ
و اختلف علماؤنا: فقيل: يتخيّر الإمام بين القتل و الصلب و القطع مخالفا و النفي [1]. و قيل [2]: إن قتل قتل قصاصا، فإن عفا الوليّ قتل حدّا.
و لو قتل و أخذ المال استرجع منه، و قطعت يده اليمنى و رجله اليسرى، ثمّ قتل و صلب. و إن أخذ المال و لم يقتل قطع مخالفا و نفي. و إن جرح و لم يأخذه اقتصّ منه و نفي، و إن أشهر السلاح و أخاف خاصّة نفي لا غير، فإن تاب قبل القدرة عليه سقط الحد دون حقوق الناس من مال أو جناية. و لو تاب بعد الظفر به لم يسقط الحدّ أيضا.
و إذا قطع بدئ باليد اليمنى [3]، ثمّ تحسم، ثمّ تقطع رجله اليسرى و تحسم.
و ليس الحسم فرضا.
و لو فقد أحد العضوين اقتصر على الموجود خاصّة، فإن فقدا انتقل إلى غيرهما.
و يصلب المحارب حيّا على التخيير، و مقتولا على الآخر. و لا يترك على خشبته أكثر من ثلاثة أيّام، ثمّ ينزل و يغسّل و يكفّن و يصلّى عليه و يدفن.
[1] المقنعة: كتاب الحدود ب 8 الحدّ في السرق و .. ص 804.
[2] السرائر: كتاب الحدود باب حدّ المحارب ج 3 ص 506.