responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 568

المقصد السابع في حدّ المحارب

و فيه مطالب:

[المطلب] الأوّل المحارب:

كلّ من أظهر السلاح و جرّده لإخافة الناس في برّ أو بحر، ليلا كان أو نهارا، في مصر أو غيره.

و لا يشترط الذكورة، و لا العدد، بل الشوكة. فلو غالبت المرأة الواحدة بفضل قوّة فهي قاطعة طريق.

و لا يشترط كونه من أهل الريبة على إشكال. و من لا شوكة له مختلس.

و هل يثبت قطع الطريق للمجرّد مع ضعفه عن الإخافة؟ الأقرب ذلك.

و لا يشترط السلاح، بل لو اقتصر في الإخافة على الحجر أو العصا فهو قاطع طريق، و إنّما يتحقّق لو قصدوا أخذ المال قهرا مجاهرة، فإن أخذوه بالخفية فهم سارقون، و إن أخذوه اختطافا و هربوا فهم منتهبون لا قطع عليهم.

و لا يثبت قطع الطريق للطليع، و لا للردء. و يثبت بشهادة عدلين، أو الإقرار مرّة. و لا تقبل شهادة النساء منفردات و لا منضمّات.

و لو شهد بعض اللصوص على بعض أو بعض المأخوذين لبعض لم يقبل.

و لو قالوا: عرضوا لنا و أخذوا هؤلاء قبل.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 568
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست