responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 567

و لم يقدر عليه ثمّ سرق ثانيا قطع بالأولى لا بالأخيرة، و أغرم المالين.

و لو قامت البيّنة بالسرقة ثمّ أمسكت حتّى قطع ثمّ شهدت بالسرقة الثانية [1] ففي قطع الرجل قولان [2].

و لا يقطع السارق إلّا بعد مطالبة المالك، فلو لم يرافعه لم يرفعه الإمام و إن قامت البيّنة أو عرف الحاكم بعلمه.

و لو وهبه المالك العين أو عفا عن القطع قبل المرافعة سقط القطع، و لا يسقط لو عفا أو وهبه بعدها. و لا يضمن سراية الحدّ و إن أقيمت في حرّ أو برد.

و لو أقرّ قبل المطالبة و الدعوى ثمّ طالب قطع حينئذ، لا قبله.

و لا فرق في الحدّ بين الذكر و الأنثى، و لا الحرّ و العبد. و إذا اختلف الشاهدان سقط القطع مثل: أن يشهد أحدهما أنّه سرق ثوبا و قال الآخر: سرق كتابا، أو يشهد [3] أحدهما أنّه سرق يوم الخميس و الآخر الجمعة، أو أنه سرق من هذا البيت و الآخر من بيت آخر، أو أن يشهد أحدهما أنّه سرق ثوبا أبيض و الآخر أسود.

و لو قامت البيّنة بالسرقة فأنكر لم يلتفت إلى إنكاره، فإن ادّعى الملك السابق أحلف المالك و سقط القطع. و لو نكل أحلف الآخر و قضي عليه.


[1] العبارة من قوله: «و أغرم المالين، و لو قامت البيّنة- إلى قوله-: بالسرقة ثانية» لا توجد في المطبوع و (ص).

[2] الوسيلة: فصل في بيان السرقة و أحكامها ص 419، السرائر: كتاب الحدود باب الحدّ في السرقة ج 3 ص 491، المبسوط: كتاب السرقة ج 8 ص 41.

[3] في (ص): «أو أن يشهد».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 567
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست