اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 563
و باب الخزانة في الدار محرز إن كان باب الدار مغلقا و إن كان مفتوحا، و لو كان باب الدار مفتوحا فليس بمحرز، إلّا أن يكون مغلقا، أو مع المراعاة.
و حلقة الباب محرزة مع السمر على إشكال. و لو سرق باب مسجد أو شيئا من سقفه لم يقطع.
و القبر حرز للكفن، فلو نبش و سرقه قطع. و هل يشترط النصاب؟ خلاف، و قيل: يشترط في الأولى [1] خاصّة [2]. و لو نبش و لم يأخذ عزّر، فإن تكرّر وفات السلطان كان له قتله للردع.
و ليس القبر حرزا لغير الكفن، فلو ألبس الميّت من غير الكفن- كثوب- لم يقطع سارقه، و كذا العمامة. ثمّ الخصم الوارث إن كان الكفن منه، و الأجنبيّ إن كان منه.
و لو كان الحرز ملكا للسارق إلّا أنّه في يد المسروق بإجارة أو عارية قطع، و إن كان بغصب لم يقطع. و الأقرب أنّ الدار المغصوبة ليست حرزا عن غير المالك.
و لو كان في الحرز مال مغصوب للسارق فأخذ غير المغصوب فالأقرب القطع إن هتك لغير المغصوب، و إلّا فلا.
و لو جوّزنا للأجنبيّ انتزاع المغصوب بطريق الحسبة جاء التفصيل.
المطلب الثاني في إبطال الحرز
و هو بالنقب، أو فتح الباب، أو القفل. فلو نقب ثمّ عاد في الليلة الثانية للإخراج فالأقرب القطع على إشكال، إلّا أن يطّلع المالك و يهمل.
و لو اشتركا في النقب و الأخذ قطعا إن بلغ نصيب كلّ منهما نصابا.
و لو أخذ أحد شريكي النقب سدسا و الآخر ثلثا قطع صاحب الثلث خاصّة، مع أنّه لو نقب واحد و أخرج آخر سقط عنهما.