responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 564

و لا يشترط في الاشتراك في النقب الشركة في كلّ ضربة، أو التحامل على آلة واحدة، بل التعاقب في الضرب شركة، بخلاف قطع العضو في القصاص.

و لو نقبا فدخل أحدهما و أخرج المتاع إلى باب الحرز فأدخل الآخر يده و أخذه قطع [هو] [1] لا الأوّل. و لو وضعه خارج الحرز فعليه دون الثاني. و لو وضعه في وسط النقب فأخذه الآخر احتمل قطعهما، و عدمه فيهما.

و لو هتك الحرز صبيّا أو مجنونا [2] ثمّ كمل ثمّ أخرج ففي القطع نظر.

المطلب الثالث في الإخراج

إذا رمى المال إلى خارج الحرز قطع، سواء أخذه أو تركه. و لو وضع المتاع على الماء حتّى جرى به إلى خارج الحرز قطع.

و لو وضعه على ظهر الدابّة فخرجت بعد هنيئة ففي القطع إشكال.

و لو أخرج شاة فتبعتها سخلتها أو غيرها فإشكال.

و لو حمل عبدا صغيرا من حريم دار سيّده ففي القطع إشكال، من حيث إنّه حرز، أو لا. و لو دعاه و خدعه على الخروج من الحرز و هو مميّز فلا قطع، إذ حرزه قوّته و هي معه.

و لو حمل حرا و معه ثيابه ففي دخول الثياب تحت يده نظر، أقربه الدخول مع الضعف، لا القوّة، و في كونه سارقا إشكال.

و لا يقطع بالنقل من زاوية من الحرز إلى زاوية أخرى.

و لو أخرج من البيت المغلق إلى الدار المغلقة فلا قطع، و لو كان إلى المفتوحة قطع. و لو أخرج من البيت المفتوح إلى الدار مطلقا فلا قطع.

و إذا أحرز المضارب مال المضاربة أو المستودع الوديعة أو العارية أو المال الّذي وكّل فيه فسرقه أجنبيّ فعليه القطع.

و لو غصب عينا أو سرقها و أحرزها فسرقها سارق فلا قطع.


[1] أثبتناه من المطبوع.

[2] أي: و كان صبيّا، أو كان مجنونا.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 564
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست