اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 562
و الدار بالليل حرز و إن نام صاحبها إذا كانت مغلقة، و لو كانت مفتوحة و صاحبها مراع فحرز على إشكال، و إلّا فلا و إن اعتمد في النهار على ملاحظة الجيران. و لو ادّعى السارق أنّه نام سقط القطع.
و الخيام إن نصبت افتقر إلى الملاحظة، و لا يكفي إحكام الربط و تنضيد الأمتعة عن دوام اللحظ.
و الدوابّ محرزة بنظر الراعي في الصحراء إذا كان على نشز [1].
و في كون القطار محرزا بالقائد نظر [2]، أقربه اشتراط سائق معه، بل يحرز بنفسه ما زمامه بيده.
و الراكب يحرز مركوبه و ما أمامه. و السائق جميع ما قدامه مع النظر.
و لو سرق الجمل بما عليه و صاحبه نائم عليه لم يقطع، لأنّه في يد صاحبه.
و لو سرق من الحمّام و لا حافظ فيه فلا قطع، و لو كان فيه حافظ فلا قطع أيضا ما لم يكن قاعدا على المتاع، لأنّه مأذون في الدخول فيه فصار كسرقة الضيف من البيت المأذون له في دخوله.
و لو كان صاحب الثياب ناظرا إليها قطع و لو أودعها الحمّاميّ لزمه مراعاتها بالنظر و الحفظ، فإن تشاغل عنها أو ترك النظر إليها فسرقت غرم لتفريطه، و لا قطع على السارق، و إن تعاهدها الحمامي بالحفظ و النظر فسرقت فلا غرم و يثبت القطع.
و حرز حائط الدار بناؤه فيها إذا كانت في العمران مطلقا، أو في الصحراء مع الحافظ، فإن أخذ من آجر الحائط أو خشبه نصابا في هذه الحال وجب قطعه. و لو هدم الحائط و لم يأخذه لم يقطع، كما لو أتلف النصاب في الحرز و باب الحرز المنصوب فيه محرز، سواء كان مغلقا أو مفتوحا على إشكال، فيقطع سارقه إن كانت الدار محرزة بالعمران أو بالحفظ.