اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 557
و لو تجدّد ملكه قبل الإخراج من الحرز فلا قطع، و كذا لو ملكه بعد الإخراج قبل المرافعة: إمّا بهبة أو ميراث أو بيع [1] أو غير ذلك من أسباب الملك، و لو ملكه بعد المرافعة ثبت الحد.
و لا يقطع لو سرق مال عبده المختصّ، و لا مال مكاتبه للشبهة.
و لو قال السارق: سرقت ملكي سقط القطع بمجرّد الدعوى، لأنّه صار خصما في المال، فكيف يقطع بيمين غيره؟ و لو قال المسروق منه: هو لك فأنكر فلا قطع.
و لو قال السارق: هو ملك شريكي في السرقة فلا قطع، فلو أنكر شريكه لم يقطع المدّعي [2]، و في المنكر إشكال، أقربه القطع.
و لو قال العبد السارق: هو ملك سيّدي لم يقطع و إن كذّبه السيّد. و كذا لو قال الأب: هو ملك ولدي فأنكر.