responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 557

و لو تجدّد ملكه قبل الإخراج من الحرز فلا قطع، و كذا لو ملكه بعد الإخراج قبل المرافعة: إمّا بهبة أو ميراث أو بيع [1] أو غير ذلك من أسباب الملك، و لو ملكه بعد المرافعة ثبت الحد.

و لا يقطع لو سرق مال عبده المختصّ، و لا مال مكاتبه للشبهة.

و لو قال السارق: سرقت ملكي سقط القطع بمجرّد الدعوى، لأنّه صار خصما في المال، فكيف يقطع بيمين غيره؟ و لو قال المسروق منه: هو لك فأنكر فلا قطع.

و لو قال السارق: هو ملك شريكي في السرقة فلا قطع، فلو أنكر شريكه لم يقطع المدّعي [2]، و في المنكر إشكال، أقربه القطع.

و لو قال العبد السارق: هو ملك سيّدي لم يقطع و إن كذّبه السيّد. و كذا لو قال الأب: هو ملك ولدي فأنكر.

الرابع [3]: أن يكون محترما،

فلو سرق خمرا أو خنزيرا لم يقطع و إن كان من ذمّيّ مستتر و إن وجب الغرم.

و لو سرق كلبا مملوكا قيمته ربع دينار فصاعدا فالأقرب القطع.

و لو سرق آلة اللهو: كالطنبور و الملاهي أو آنية محرّمة كآنية الذهب و الفضّة:

فإن قصد الكسر لم يقطع، و إن قصد السرقة- و رضاضها نصاب- فالأقرب القطع.

و لو سرق مال حربيّ مستأمن لم يقطع. و لو سرق مال ذمّيّ قطع.

و يقطع الحربيّ و الذمّيّ إذا سرقا مال مسلم أو ذمّيّ أو معاهد.

الخامس [4]: أن يكون الملك تامّا للمسروق منه،

فلو سرق مالا مشتركا بينه و بينه و لو بجزء يسير لم يقطع مع الشبهة. و لو انتفت الشبهة و علم التحريم قطع إن بلغ نصيب الشريك نصابا.

و لو كان النصيب قابلا للقسمة و لم يزد المأخوذ على مقدار حقّه حمل


[1] «أو ميراث أو بيع» ليست في (ص).

[2] في المطبوع و (ص): «يد المدّعي».

[3] في (ب، ش 132، 2145): «الشرط الرابع».

[4] في (ب، ش 132، 2145): «الشرط الخامس».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 557
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست