responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 558

على قسمة فاسدة على إشكال أقربه ذلك إن قصده، و إلّا قطع.

و لو سرق من مال الغنيمة فروايتان: إحداهما لا قطع [1]. و الثانية: يقطع إن زاد عن قدر نصيبه بقدر النصاب [2]. و كذا البحث في ما للسارق فيه حقّ كبيت المال، و مال الزكاة، و الخمس للفقير و العلويّ، و الأقرب عدم القطع في هذه الثلاثة.

و يقطع الابن لو سرق من مال الأب أو الأمّ، و كذا الأمّ لو سرقت من مال الولد.

و لا يقطع الأب و لا الجدّ بالسرقة من مال الولد.

و كلّ مستحقّ للنفقة إذا سرق من [3] المستحقّ عليه مع الحاجة لم يقطع، و يقطع بدونها، إلّا مع الشبهة.

السادس [4]: ارتفاع الشبهة،

فلو توهّم الحدّ [5] لم يقطع، كما لو سرق من المديون الباذل بقدر ماله معتقدا إباحة الاستقلال بالمقاصّة، و لو لم يعتقد الحلّ قطع. أمّا مع المنع فلا إن سرق من الجنس أو من غيره.

و يقطع القريب بالسرقة من مال قريبه، و كذا الصديق و إن تأكّدت الصحبة.

و لو توهّم السارق ملك المسروق أو ملك الحرز أو كون المسروق مال ابنه فهو شبهة، بخلاف كون الشيء مباح الأصل كالحطب أو كونه رطبا كالفواكه، أو كونه معرّضا للفساد كالمرق و الشمع المشتعل.

و لو قطع مرّة في نصاب فسرقه ثانيا قطع ثانيا.

و يقطع الأجير إذا أحرز من دونه. و في رواية «لا يقطع» [6]، و تحمل على حالة الاستئمان. و في الضيف قولان:

أحدهما: عدم القطع مطلقا [7].


[1] وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب حدّ السرقة ح 1 ج 18 ص 518.

[2] وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب حدّ السرقة ح 4 ج 18 ص 519.

[3] في (ش 132): زيادة «مال».

[4] في (ب، 2145): «الشرط السادس».

[5] في (ش 132، ص): «الحل».

[6] وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب حدّ السرقة ح 3 ج 18 ص 506.

[7] النهاية: ب 9 باب الحدّ في السرقة ج 3 ص 326.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 558
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست