و الضابط: كلّ ما يملكه المسلم، سواء كان أصله الإباحة أو لم يكن.
و يقطع سارق المصحف و العين الموقوفة مع بلوغ قيمتها [2] النصاب، و الربع من الذهب الإبريز [3] إذا لم يساو ربعا مضروبا لا قطع فيه.
و يقطع في خاتم وزنه سدس دينار و قيمته ربع على إشكال، دون العكس.
و لو سرق نصابا بظنّ أنّه غير نصاب أو دنانير بظنّ أنّها فلوس حدّ.
و لو سرق قميصا قيمته أقلّ من نصاب و في جيبه دينار لا يعلمه ففي القطع إشكال. و هل يشترط إخراج النصاب دفعة؟ إشكال أقربه ذلك، إلّا مع قصر الزمان.
و لو أخرج نصف المنديل و ترك النصف الآخر في الحرز فلا قطع و إن كان المخرج نصابا. و لو أخرجه شيئا فشيئا أو أخرج الطعام على التواصل بأن سال من الحرز إلى خارج فهو كدفعة.
و لو جمع من البذر المبثوث في الأرض المحرز قدر النصاب قطع، لأنّها كحرز واحد.
و لو أخرج النصاب من حرزين لم يقطع، إلّا أن يكونا في حكم الواحد بأن يشملهما ثالث و لو حمل النصاب اثنان لم يقطع أحدهما. و لو حملا نصابين قطعا، و قيل: لو سرقا نصابا قطعا [4] و يجب أن تكون القيمة تبلغ نصابا قطعا، لا باجتهاد المقوّم.
فلو سرق ملك نفسه من المرتهن أو المستأجر لم يقطع. و لو توهّم الملك فبان غير مالك [6] لم يقطع. و كذا لو أخذ من المال المشترك ما يظنّ أنّه قدر نصيبه فبان أزيد بقدر النصاب.