responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 556

الرطب [1] الّذي يسرع إليه الفساد.

و الضابط: كلّ ما يملكه المسلم، سواء كان أصله الإباحة أو لم يكن.

و يقطع سارق المصحف و العين الموقوفة مع بلوغ قيمتها [2] النصاب، و الربع من الذهب الإبريز [3] إذا لم يساو ربعا مضروبا لا قطع فيه.

و يقطع في خاتم وزنه سدس دينار و قيمته ربع على إشكال، دون العكس.

و لو سرق نصابا بظنّ أنّه غير نصاب أو دنانير بظنّ أنّها فلوس حدّ.

و لو سرق قميصا قيمته أقلّ من نصاب و في جيبه دينار لا يعلمه ففي القطع إشكال. و هل يشترط إخراج النصاب دفعة؟ إشكال أقربه ذلك، إلّا مع قصر الزمان.

و لو أخرج نصف المنديل و ترك النصف الآخر في الحرز فلا قطع و إن كان المخرج نصابا. و لو أخرجه شيئا فشيئا أو أخرج الطعام على التواصل بأن سال من الحرز إلى خارج فهو كدفعة.

و لو جمع من البذر المبثوث في الأرض المحرز قدر النصاب قطع، لأنّها كحرز واحد.

و لو أخرج النصاب من حرزين لم يقطع، إلّا أن يكونا في حكم الواحد بأن يشملهما ثالث و لو حمل النصاب اثنان لم يقطع أحدهما. و لو حملا نصابين قطعا، و قيل: لو سرقا نصابا قطعا [4] و يجب أن تكون القيمة تبلغ نصابا قطعا، لا باجتهاد المقوّم.

الثالث [5]: أن يكون مملوكا لغير السارق،

فلو سرق ملك نفسه من المرتهن أو المستأجر لم يقطع. و لو توهّم الملك فبان غير مالك [6] لم يقطع. و كذا لو أخذ من المال المشترك ما يظنّ أنّه قدر نصيبه فبان أزيد بقدر النصاب.


[1] في (ش 132): «و الرطب».

[2] في (ص): «قيمتهما».

[3] أي: الذهب الخالص الذي يضرب.

[4] الوسيلة: فصل في بيان السرقة و أحكامها ص 419.

[5] في (ب، ش 132، 2145): «الشرط الثالث».

[6] في (ش 132): «غير ملك».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 556
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست