responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 542

و لو تكرّر الفعل و التعزير ثلاثا قتل في الرابعة.

خاتمة

من استمنى بيده عزّر بما يراه الإمام. و روي: «أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) ضرب يده حتّى احمرّت و زوّجه من بيت المال» [1].

و يثبت بشهادة عدلين، و لا يقبل فيه شهادة النساء مطلقا، و بالإقرار مرّة على رأي.


[1] وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب نكاح البهائم .. ح 1 ج 18 ص 574.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 542
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست