اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 541
المطلب الثاني في وطء البهائم
إذا وطئ البالغ العاقل بهيمة: فإن كانت مأكولة اللحم كالشاة و البقرة و الناقة عزّر، و ذبحت الموطوءة و أحرقت بالنار، و كان لحمها و لحم نسلها حراما، و كذا اللبن، و ليس الذبح و الإحراق عقوبة لها، لكن لمصلحة خفيّة، أو للأمن من شياع نسلها و تعذّر اجتنابه، و اشتباه لحمها لو لا الإحراق.
ثمّ إن لم تكن ملكا للواطئ أغرم قيمتها لمالكها يوم الفعل. و إن كان الأهمّ منها ظهرها و كانت غير مأكولة بالعادة كالحمير و البغال و الخيل لم تذبح، بل تخرج من بلد الفعل و تباع في غيره، لئلّا يعيّر فاعلها بها، و الأقرب تحريم لحمها.
ثمّ إن كانت للواطئ دفع الثمن إليه على رأي، و يتصدّق بالثمن الّذي تباع به على رأي. و إن كانت لغيره أغرم ثمنها له وقت التفريق، و يتصدّق بالثمن الّذي تباع به على رأي، أو تعاد على المغترم على رأي.
و لو بيعت في غير البلد بأزيد من الثمن احتمل ردّه على المالك و على المغترم و الصدقة.
و لو كان الفاعل معسرا ردّ الثمن على المالك، فإن نقص عن القيمة كان الباقي في ذمّته يطالب به مع المكنة، و النفقة عليها إلى وقت بيعها على الفاعل، فإن نمت فله إن دفع القيمة إلى المالك، و إلّا فللمالك على إشكال ينشأ من الحكم بالانتقال إليه بنفس الفعل أو بدفع القيمة، و من عدم الانتقال مطلقا.
و لو ادّعى المالك الفعل كان له الإحلاف، و حرمت المأكولة، و ينجس رجيع المأكولة، و يحرم استعمال جلدها بعد الذبح فيما يستعمل فيه جلد غير مأكولة اللحم على إشكال.
و يثبت الفعل بشهادة عدلين، أو الإقرار مرّة على رأي و لا يقبل فيه شهادة النساء، منفردات و لا منضمّات.
و الإقرار يثبت به التعزير و الذبح و الإحراق، أو البيع في غير البلد إن كانت الدابّة له، و إلّا ثبت التعزير خاصّة.
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 541