responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 543

المقصد الرابع في حدّ القذف

و فيه مطالب:

[المطلب] الأوّل: الموجب

[1] و هو القذف بالزنا أو اللواط مثل: زنيت، أو لطت، أو زني بك، أو ليط بك، أو أنت زان، أو منكوح في دبره، أو لائط، أو أنت زانية، أو يا زان، أو يا لائط، أو يا زانية، أو ما يؤدّي صريحا معنى ذلك بأيّ لغة كانت بعد أن يكون القائل عارفا بالمعنى. و كذا لو أنكر ولدا اعترف به، أو قال لغيره: لست لأبيك، أو: زنت بك أمّك، أو: يا ابن الزانية [2].

و لو قال يا ديّوث أو: يا كشخان أو: يا قرنان [3] أو غير ذلك من الألفاظ: فإن أفادت القذف في عرف القائل ثبت الحدّ، و إن لم يعرف فائدتها فالتعزير إن أفادت عنده فائدة يكرهها المواجه.


[1] في المطبوع و (ص): «في الموجب».

[2] في (ش 132) و نسخة من (ب) و من المطبوع زيادة «و لو قال: زنى بك أبوك أو: يا ابن الزاني أو: يا ابن الزانيين أو: ولدت من الزنا أو: ولدتك أمّك من الزنا».

[3] الكشخان: الديّوث، و يقال للشاتم: لا تكشخ فلانا. و القرنان: الّذي يشارك في امرأته، كأنّه يقرن به غيره، و هو نعت سوء للرجل الّذي لا غيرة له. لسان العرب (مادّتا: كشخ، و قرن).

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 543
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست