responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 540

المقصد الثالث في وطء الأموات و البهائم

و فيه مطلبان:

[المطلب] الأوّل

وطء الأموات كالأحياء، فمن وطئ ميتة أجنبيّة كان زانيا، فإن كان محصنا رجم، و إن كان غير محصن جلد مائة جلدة، و زيد في عقوبته بما يراه الإمام.

و لا فرق بين الزنا بالميّتة و الحيّة في الحدّ و اعتبار الإحصان و غير ذلك، إلّا أنّه إذا وجب الجلد هنا زيد في العقوبة، لأنّ الفعل هنا أفحش.

و لو كانت الموطوءة زوجته عزّر، لسقوط الحدّ بالشبهة، و كذا لو كانت أمته.

و لو كانت إحدى المحرّمات عليه قتل كما قلنا في الحيّة.

و يثبت بشهادة أربعة رجال، لأنّه زنا، و لأنّ شهادة الواحد قذف، و لا يندفع الحدّ إلّا بكمال أربعة، و قيل: يثبت برجلين [1] لأنّها شهادة على فعل واحد، بخلاف الحيّة، و الإقرار تابع. و هل يقبل فيه شهادة النساء كالزنا بالحيّة؟ إشكال.

و من لاط بميّت فهو كمن لاط بحيّ، سواء في الحدّ، لكن إن وجب الجلد [2] هنا زيد في العقوبة.


[1] النهاية: كتاب الحدود باب من نكح ميتة .. ج 3 ص 311. مختلف الشيعة: كتاب الحدود ج 9 ص 186.

[2] في المطبوع: «الحدّ».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 540
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست