responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 539

و يؤدّب الصبيّ غير البالغ. و يستوي الحرّ و العبد، و المسلم و الكافر، و يزاد في عقوبة الرجل.

و إن كان عبدا حلّق رأسه، و الشهرة. و هل ينفى بأوّل مرّة؟ قيل: نعم [1]، و قيل: بالثانية إلى أن يتوب [2].

و لا جزّ على المرأة، و لا شهرة، و لا تغريب.

و يثبت بالإقرار من أهله مرّتين، و لا يقبل إقرار العبد، و لا الصبيّ، و لا المجنون. و بشهادة رجلين عدلين، و لا تقبل فيه شهادة النساء، انفردن أو انضممن.


[1] المهذب: كتاب الحدود باب الحدّ في القيادة .. ج 2 ص 534. السرائر: كتاب الحدود باب كيفيّة إقامة الحدّ في الزنا ج 3 ص 455. النهاية: كتاب الحدود باب الحدّ في القيادة ج 3 ص 314.

[2] الكافي في الفقه: كتاب الحدود فصل في القيادة و حدّها ص 410.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 539
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست