اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 532
كان أو أنثى. و يتخيّر الإمام إذا زنى الذمّيّ بذمّيّة: بين دفعه إلى أهل نحلته ليقيموا الحدّ عليه بمقتضى شرعهم، و بين إقامة الحدّ عليه بمقتضى شرع الإسلام.
و للسيّد إقامة الحدّ على عبده و أمته من دون إذن الإمام، و للإمام أيضا الاستيفاء، و هو أولى. و للسيّد أيضا التعزير.
و هل للمرأة و الفاسق و المكاتب استيفاء الحدود من عبيدهم؟ إشكال ينشأ:
من العموم و كونه استصلاحا للملك، و من أنّه ولاية، فإذا جعلناه استصلاحا لم يكن له القتل في الحدّ، و له القطع على إشكال، و ليس له إقامة الحدّ على من انعتق بعضه، و لا المكاتب. أمّا المدبّر و أمّ الولد فإنّهما قنّ.
و لو كان مشتركا بين اثنين فليس لأحدهما الاستقلال بالاستيفاء. و لو اجتمعا جاز لهما، و لأحدهما استنابة الآخر في الاستيفاء.
و للزوج الحرّ إقامة الحدّ على زوجته، سواء دخل بها أو لا، في الدائم دون المنقطع، و في العبد إشكال.
و للرجل إقامة الحدّ على ولده. و هل يتعدّى إلى ولد ولده؟ إشكال، و سواء كان الولد ذكرا أو أنثى. و هذا كلّه إنّما يكون إذا شاهد السيّد أو الزوج أو الوالد الزنا، أو أقرّ الزاني، فإن قامت عنده بيّنة عادلة فالأقرب الافتقار إلى إذن الحاكم.
و يجب أن يكون عالما بإقامة الحدود و قدرها و أحكامها.
و لو كان الحدّ رجما أو قتلا اختصّ بالإمام، و كذا القطع في السرقة.
و لو كانت الأمة مزوّجة كان للمولى الإقامة، و في الزوج الحرّ أو العبد إشكال.
الفصل الرابع في اللواحق
يسقط الحدّ بادّعاء الزوجية، و لا يكلّف المدّعي بيّنة و لا يمينا، و كذا بدعوى شبهة، و يصدق مع الاحتمال.
و لو زنى المجنون بعاقلة قيل: وجب الجلد أو الرجم مع الإحصان [1]، و ليس بجيد.
[1] المقنعة: باب حدود الزنا ص 779. السرائر: كتاب الحدود ج 3 ص 444 و 450.
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 532