و لا يقدح تقادم الزنا في الشهادة. و تقبل شهادة الأربعة على الاثنين فصاعدا.
و الزنا المتكرّر يوجب حدّا واحدا إن لم يقم عليه أوّلا و إن كثر. و إن أقيم الحدّ أوّلا حدّ ثانيا في المتجدّد [4]، فإن زنى ثالثا بعد الحدّ مرّتين قتل في الثالثة، و قيل: بل في الرابعة بعد الحدّ ثلاثا [5]، و هو أحوط.
أمّا المملوك: فإذا أقيم عليه الحدّ سبع مرّات قتل في الثامنة [6]، و قيل: في التاسعة [7]، و هو أولى.
و لو شهد أربعة على امرأة بالزنا قبلا فادّعت أنّها بكر فشهد لها أربع نسوة بالبكارة سقط الحدّ عنها و في [8] حدّ الشهود قولان: أجودهما السقوط [9]، لإمكان عود البكارة، و كذا عن الزاني. و لو ثبت جبّ الرجل حدّ الشهود، و كذا لو شهدن بأنّ المرأة رتقاء.