responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 533

أمّا المرأة: فيسقط الحدّ عنها [1] إذا زنت مجنونة إجماعا و إن كانت محصنة و إن زنى بها البالغ العاقل.

و لو زنى أحدهما عاقلا ثمّ جنّ لم يسقط الحدّ [2]، بل يحدّ حالة الجنون، و كذا لا يسقط بالارتداد، و يسقط بإسلام الكافر.

و في التقبيل و المضاجعة في إزار واحد و المعانقة التعزير بما دون الحدّ.

و روي: «جلد مائة» [3].

و لا يقدح تقادم الزنا في الشهادة. و تقبل شهادة الأربعة على الاثنين فصاعدا.

و الزنا المتكرّر يوجب حدّا واحدا إن لم يقم عليه أوّلا و إن كثر. و إن أقيم الحدّ أوّلا حدّ ثانيا في المتجدّد [4]، فإن زنى ثالثا بعد الحدّ مرّتين قتل في الثالثة، و قيل: بل في الرابعة بعد الحدّ ثلاثا [5]، و هو أحوط.

أمّا المملوك: فإذا أقيم عليه الحدّ سبع مرّات قتل في الثامنة [6]، و قيل: في التاسعة [7]، و هو أولى.

و لو شهد أربعة على امرأة بالزنا قبلا فادّعت أنّها بكر فشهد لها أربع نسوة بالبكارة سقط الحدّ عنها و في [8] حدّ الشهود قولان: أجودهما السقوط [9]، لإمكان عود البكارة، و كذا عن الزاني. و لو ثبت جبّ الرجل حدّ الشهود، و كذا لو شهدن بأنّ المرأة رتقاء.


[1] «عنها» ليست في (ش 132).

[2] «الحدّ» ليست في المطبوع.

[3] وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب حدّ الزنا ح 1 و 5 ج 18 ص 363- 364.

[4] في (ش 132، ص) زيادة «بعد الحدّ».

[5] المقنعة: باب حدّ الزنا ص 766- 777.

[6] الوسيلة: أحكام الزنا ص 411.

[7] النهاية: كتاب الحدود في أقسام الزناة ج 3 ص 289.

[8] في (ص) زيادة «سقوط». و في المطبوع.

[9] المبسوط: كتاب الحدود ج 8 ص 10، السرائر: كتاب الحدود ج 3 ص 429- 430، الوسيلة: أحكام الزنا ص 410.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 533
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست