responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 531

خلاف ينشأ: من أنّ القصد الإتلاف، و من المبالغة في الزجر. و كذا إذا اجتمعت حدود أو قصاص بدئ بما لا يفوّت معه الآخر.

و يدفن المرجوم إلى حقويه، و المرأة إلى صدرها بعد أن يؤمر بالتغسيل و التكفين، ثمّ يرمى بالحجارة الصغار، فإذا مات دفن، و لا يجوز إهماله.

و لو فرّ أحدهما أعيد إن ثبت الزنا بالبيّنة. و لو ثبت بالإقرار لم يعد، و قيل [1]:

يشترط أن تصيبه الحجارة، فلو فرّ قبل إصابتها له أعيد و إن ثبت بالإقرار.

و إذا ثبت بالبيّنة كان أوّل من يرجمه الشهود وجوبا، و إن ثبت بالإقرار بدأ الإمام. و لا يرجمه [2] من للّه قبله حدّ، و في التحريم إشكال.

و مئونة التغريب على الزاني أو في بيت المال.

و لو كان الطرق مخوفة لم ينتظر الأمن، بل يؤمر بالخروج، إلّا أن يخشى تلفه فينتظر.

و هل يشترط التغريب إلى مسافة القصر فصاعدا؟ الأقرب ذلك، و إليه الخيرة في جهات السفر.

و الغريب يخرج إلى غير بلده، فإن رجع إلى بلده لم يتعرّض له. و لو رجع إلى بلد الفاحشة قبل الحول طرد، و كذا لو غرّب المستوطن عن بلده ثمّ عاد قبل الحول، و لا تحتسب المدّة الماضية.

و لا يقتل المرجوم بالسيف، بل ينكّل بالرجم لا بصخرة تذفّف [3]، و لا بحصى يعذّب [4]، بل بحجارة معتدلة.

المطلب الرابع في المستوفي

و هو الإمام مطلقا، أو من يأمره الإمام، سواء كان الزاني حرّا أو عبدا، ذكرا


[1] النهاية: كتاب الحدود باب 3 كيفية إقامة الحدّ في الزنا ج 3 ص 299.

[2] في (ش 132): «برجمه».

[3] في (ش 132): «تدفّف».

[4] في (ب): «بعصا معذب».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 531
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست