responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 530

حضور طائفة أقلّها واحد، و قيل: عشرة [1]، و قيل: ثلاثة [2]، و قيل: إنّه مستحبّ [3].

ثمّ الحدّ إن كان جلدا ضرب مجرّدا، و قيل: على حالة الزنا قائما أشدّ الضرب [4]. و روي متوسّطا، «و يفرّق على جسده، و يتّقى وجهه و رأسه و فرجه» [5].

و المرأة تضرب جالسة قد ربطت عليها ثيابها.

و لا يجلد المريض، و لا المستحاضة إذا لم يجب قتلهما، بل ينتظر البرء، فإن اقتضت المصلحة التعجيل ضرب بضغث يشتمل على العدد، و لا يشترط وصول كلّ شمراخ إلى جسده.

و لو اشتمل على خمسين ضرب دفعتين ضربا مؤلما يتثاقل عليه جميع الشماريخ. و لا يفرّق السياط على الأيّام و إن احتمله.

و لو احتمل سياطا خفافا فهو أولى من الشماريخ. و إذا برئ لم يعد عليه الحدّ.

و تؤخّر النفساء مع المرض و لا تؤخّر الحائض.

و لا يقام على الحامل، جلدا كان أو رجما حتّى تضع، و يستغني الولد بها [6] عن الرضاع إن لم تتّفق له مرضع. و إن وجدت جاز إقامة الحدّ.

و لا يقام الحدّ في حرّ شديد أو برد شديد، بل يقام في الشتاء وسط النهار، و في الصيف في طرفيه. و كذا الرجم إن توهّم سقوطه برجوعه أو توبته أو فراره، و لا في أرض العدوّ، لئلّا تلحقه غيرة و حميّة [7] فيلحق بهم، و لا في الحرم إذا التجأ إليه، بل يضيّق عليه في المطعم و المشرب حتّى يخرج و يستوفى منه. و لو زنى في الحرم حدّ فيه.

و إذا اجتمع الجلد و الرجم بدئ بالجلد أوّلا ثمّ رجم. و في انتظار برء جلده


[1] الخلاف: كتاب الحدود م 11 ج 5 ص 374.

[2] السرائر: كتاب الحدود باب كيفيّة إقامة الحدّ .. ج 3 ص 454.

[3] الخلاف: كتاب الحدود م 11 ج 5 ص 374.

[4] النهاية: كتاب الحدود باب 3 كيفية إقامة الحدّ في الزنا ج 3 ص 299.

[5] وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب حدّ الزنا، ح 6 ج 18 ص 370، و فيه «و يضرب بين الضربين».

[6] «بها» ليست في (ب) و في المطبوع.

[7] «و حمّية» ليست في (ش 132).

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 530
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست