اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 530
حضور طائفة أقلّها واحد، و قيل: عشرة [1]، و قيل: ثلاثة [2]، و قيل: إنّه مستحبّ [3].
ثمّ الحدّ إن كان جلدا ضرب مجرّدا، و قيل: على حالة الزنا قائما أشدّ الضرب [4]. و روي متوسّطا، «و يفرّق على جسده، و يتّقى وجهه و رأسه و فرجه» [5].
و المرأة تضرب جالسة قد ربطت عليها ثيابها.
و لا يجلد المريض، و لا المستحاضة إذا لم يجب قتلهما، بل ينتظر البرء، فإن اقتضت المصلحة التعجيل ضرب بضغث يشتمل على العدد، و لا يشترط وصول كلّ شمراخ إلى جسده.
و لو اشتمل على خمسين ضرب دفعتين ضربا مؤلما يتثاقل عليه جميع الشماريخ. و لا يفرّق السياط على الأيّام و إن احتمله.
و لو احتمل سياطا خفافا فهو أولى من الشماريخ. و إذا برئ لم يعد عليه الحدّ.
و تؤخّر النفساء مع المرض و لا تؤخّر الحائض.
و لا يقام على الحامل، جلدا كان أو رجما حتّى تضع، و يستغني الولد بها [6] عن الرضاع إن لم تتّفق له مرضع. و إن وجدت جاز إقامة الحدّ.
و لا يقام الحدّ في حرّ شديد أو برد شديد، بل يقام في الشتاء وسط النهار، و في الصيف في طرفيه. و كذا الرجم إن توهّم سقوطه برجوعه أو توبته أو فراره، و لا في أرض العدوّ، لئلّا تلحقه غيرة و حميّة [7] فيلحق بهم، و لا في الحرم إذا التجأ إليه، بل يضيّق عليه في المطعم و المشرب حتّى يخرج و يستوفى منه. و لو زنى في الحرم حدّ فيه.
و إذا اجتمع الجلد و الرجم بدئ بالجلد أوّلا ثمّ رجم. و في انتظار برء جلده