اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 529
و إحصان المرأة كإحصان الرجل، و لا تخرج المطلّقة الرجعيّة عن الإحصان، فلو تزوّجت عالمة بالتحريم رجمت، و كذا الزوج لا يخرج عنه بالطلاق الرجعيّ، و يخرجان بالبائن.
و لو راجع المخالع: إمّا لرجوعها في البذل أو بعقد مستأنف لم يجب الرجم إلّا بعد الوطء في الرجعة.
و لا يشترط في الإحصان الإسلام، فلو وطئ الذمّيّ زوجته في عقد دائم تحقّق الإحصان. و لا يشترط صحّة عقده عندنا، بل عندهم.
و لو وطئ المسلم زوجته الذميّة فهو محصن.
و لو ارتدّ المحصن عن فطرة خرج عن الإحصان، و كذا عن غير فطرة على إشكال ينشأ: من منعه من [1] الرجعة حال ردّته، فكان كالبائن. و من تمكّنه منها بالتوبة من دون إذنها، فكان كالرجعي.
و لو لحق الذمّيّ دار الحرب و نقض عهده ثمّ سبي خرج عن الإحصان، فإن أعتق اشترط وطؤه بعد عتقه.
و لو زنى و له زوجة له منها ولد فقال: ما وطئتها لم يرجم، لأنّ الولد يلحق بإمكان الوطء، و الإحصان إنّما يثبت مع تحقّقه. و كذا المرأة لو كان لها ولد من زوج فأنكرت وطأه لم يثبت إحصانها.
و يثبت الإحصان بالإقرار أو بشهادة عدلين، و لا يكفي أن يقولا: دخل، فإنّ الخلوة يطلق عليها الدخول، بل لا بدّ من لفظ الوطء أو الجماع أو المباضعة و شبهها، و لا يكفي: باشرها أو مسّها أو أصابها.
و لو جلد على أنّه بكر فبان محصنا رجم.
المطلب الثالث في كيفيّة الاستيفاء
ينبغي للإمام إذا استوفى حدّا أن يشعر الناس و يأمرهم بالحضور. و يجب