responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 52

فيمنعها من الخمر و ارتكاب المحرّمات، و إسلام الزوج و إيمانه إن كانت الزوجة كذلك. و تحرم الوثنيّة، و الناصبيّة المعلنة بالعداوة، و الأمة على الحرّة إلّا بإذنها فيقف أو يبطل على خلاف، و بنت الأخ أو الأخت على العمّة أو الخالة إلّا مع إذنهما، فيقف أو يبطل.

و لو فسخت الحرّة أو العمّة أو الخالة بطل إجماعا.

و يكره الزانية، فيمنعها لو فعل، و ليس شرطا، و عدم استئذان الأب في البكر، و التمتّع ببكر ليس لها أب، فلا يفتض لو فعل، و ليس محرّما.

[الركن] الثالث: المهر،

و هو شرط في المتعة خاصّة، فلو أخلّ به بطل العقد.

و يشترط الملكية، و العلم بقدره كيلا، أو وزنا، أو مشاهدة، أو وصفا. و لا حدّ له، قلة و كثرة.

و يجب دفعه بالعقد، فإن دخل استقرّ إن وفت بالمدّة، و إن أخلّت ببعضها وضع منه بنسبتها.

و لو وهبها المدّة قبل الدخول لزمه النصف.

و لو ظهر فساد العقد- إمّا بظهور الزوج، أو كونها أخت زوجته، أو غيرهما- فلا مهر إن لم يدخل بها، و لو قبضته استعاده.

و إن دخل فلها المهر إن جهلت، و إلّا فلا. و قيل [1]: تأخذ ما قبضت و لا يسلّم الباقي. و يحتمل مهر المثل.

[الركن] الرابع: الأجل،

و ذكره شرط فيه.

و يشترط فيه التعيين بما لا يحتمل الزيادة و النقصان، و لا يتقدّر قلّة و كثرة.

و لو أخلّ به بطل. و قيل [2]: ينقلب دائما.

و إن عيّن المبدأ تعيّن و إن تأخر عن العقد، و إلّا اقتضى اتّصاله به.

فإن تركها حتّى خرج خرجت من عقده و لها المسمّى.


[1] و هو اختيار الشيخ في النهاية: كتاب النكاح ج 2 ص 378.

[2] و هو قول الشيخ في النهاية: كتاب النكاح ج 2 ص 373.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست