الباب الرابع في باقي أقسام النكاح
و فيه مقصدان:
[المقصد] الأوّل في المنقطع
و هو سائغ في شرع الإسلام و فيه فصلان:
[الفصل] الأوّل في أركانه
و هي أربعة:
[الركن] الأوّل: العقد
و ألفاظ الإيجاب كالدائم: زوّجتك، و أنكحتك، و متّعتك بكذا مدّة كذا.
و لا ينعقد بالتمليك، و الهبة، و الإجارة، و البيع، و الإباحة، و غيرها.
و القبول، كلّ ما يدلّ على الرضا: كقبلت، و رضيت، مطلقا أو مقيّدا، بلفظ الإيجاب أو بمعناه.
و لو قدّمه فقال: تزوّجت، فقالت: زوّجتك صحّ. و لا بدّ من صيغة الماضي في الطرفين.
و قيل [1]: لو قال أتزوّجك بكذا مدّة كذا منشئا، فقالت: زوّجتك صحّ.
[الركن] الثاني: المتعاقدان،
و يجب كونهما كاملين، و إسلام الزوجة، أو كونها كتابيّة،
[1] قاله المحقّق في الشرائع: ج 2 ص 273، و هو منقول عن ابن أبي عقيل أيضا، راجع نهاية المرام: ج 1 ص 24.