responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 51

الباب الرابع في باقي أقسام النكاح

و فيه مقصدان:

[المقصد] الأوّل في المنقطع

و هو سائغ في شرع الإسلام و فيه فصلان:

[الفصل] الأوّل في أركانه

و هي أربعة:

[الركن] الأوّل: العقد

و ألفاظ الإيجاب كالدائم: زوّجتك، و أنكحتك، و متّعتك بكذا مدّة كذا.

و لا ينعقد بالتمليك، و الهبة، و الإجارة، و البيع، و الإباحة، و غيرها.

و القبول، كلّ ما يدلّ على الرضا: كقبلت، و رضيت، مطلقا أو مقيّدا، بلفظ الإيجاب أو بمعناه.

و لو قدّمه فقال: تزوّجت، فقالت: زوّجتك صحّ. و لا بدّ من صيغة الماضي في الطرفين.

و قيل [1]: لو قال أتزوّجك بكذا مدّة كذا منشئا، فقالت: زوّجتك صحّ.

[الركن] الثاني: المتعاقدان،

و يجب كونهما كاملين، و إسلام الزوجة، أو كونها كتابيّة،


[1] قاله المحقّق في الشرائع: ج 2 ص 273، و هو منقول عن ابن أبي عقيل أيضا، راجع نهاية المرام: ج 1 ص 24.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست