responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 53

و لو قال: بعض يوم، فإن عيّن- كالزوال أو الغروب- صحّ، و إلّا فلا.

و لو قال: مرّة أو مرّتين قيّد بالزمان، و لا يجوز الزيادة، و إلّا بطل.

الفصل الثاني في الأحكام

لا ولاية على البالغة الرشيدة و إن كانت بكرا على الأقوى. و يلزم ما يشترط في متن العقد إذا كان سائغا.

و لو قدّمه أو أخّره لم يعتدّ به.

و لا يجب إعادته بعده لو قرنه به على رأي.

و لو شرط الإتيان في وقت دون آخر لزم. و كذا المرّة و المرّات في المعيّن.

و يجوز العزل و إن لم تأذن. و يلحق به الولد و إن عزل.

و لو نفاه انتفى ظاهرا من غير لعان، و لا يقع بها طلاق، بل تبين بانقضاء المدّة، و لا إيلاء و لا لعان على رأي. و يقع الظهار على رأي.

و لا توارث بين الزوجين به شرطا سقوط التوارث أو لا. و لو شرطاه فالأقوى بطلان الشرط.

و مع الدخول و انقضاء المدّة تعتدّ بحيضتين، و إن لم تحض و هي من أهله فبخمسة و أربعين يوما، و من الوفاة بأربعة أشهر و عشرة أيّام و إن لم يدخل، و بأبعد الأجلين مع الحمل.

و الأمة في الوفاة بشهرين و خمسة أيّام، أو بأبعدهما إن كانت حاملا.

و لو أسلم المشرك عن كتابيّة فما زاد بالعقد المنقطع ثبت و إن لم يدخل.

و لو أسلمت قبله بطل إن لم يكن دخل. و إن كان دخل انتظرت العدّة أو المدّة.

فإن خرجت إحداهما قبل إسلامه بطل العقد و عليه المهر، و إن بقيتا فهو أملك.

و لو كانت وثنيّة فأسلم أحدهما بعد الدخول وقف على انقضاء العدّة أو المدّة، فأيّتهما خرجت ثبت المهر و انفسخ النكاح.

و لو أسلم و عنده حرّة و أمة، ثبت عقد الحرّة، و وقف عقد الأمة على رضاها.

فروع:

[الأول]

(أ): لا ينقص المهر بالمنع عن بعض الاستمتاع، لعذر كالحيض.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست