responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 511

و لو رجعا معا، فإن رجع الوليّ على الشاهد كان له قتله.

و لو طالب المزكّي لم يكن عليه قصاص بل الدية، و حينئذ فليس للوليّ جمعهما في الطلب.

و لو شهد اثنان بالإحصان فرجم ثمّ رجعا، لم يغرم شهود الزنا شيئا و لم يقتصّ منهم، و يقتصّ من شهود الإحصان، و في قدر غرمهم نظر، و يرجع إليهما بقدر نصيب شهود الزنا من الغرم.

و لو رجع شهود الزنا لم يجب على شهود الإحصان شيء.

و لو رجع الجميع ضمنوا. و في كيفيّة الضمان إشكال، لاحتمال أن يضمن شاهدا الإحصان النصف و شهود الزنا النصف، و توزّع الدية عليهم بالسويّة.

و لو شهد أربعة بالزنا و اثنان منهم بالإحصان، فعلى الأوّل: على شاهدي الإحصان ثلاثة الأرباع و على الآخرين الربع، و على الثاني: على شاهدي الإحصان الثلثان و على الآخرين الثلث.

و يحتمل تساويهم، لأنّ شاهدي الإحصان و إن تعدّدت جنايتهم فإنّهم يتساوون من اتّحدت جنايته، كما لو جرحه أحدهما مائة و الآخر واحدا ثمّ مات من الجميع.

و لو رجع شهود الإحصان بعد موت الصحيح بالجلد، فلا ضمان.

المطلب الثاني البضع

لو شهدا بالطلاق ثمّ رجعا قبل الحكم بطلت الشهادة. و إن رجعا بعده، فإن كان بعد الدخول لم يضمنا شيئا، و إن كان قبله ضمنا النصف، لأنّه قد كان في معرض السقوط بارتدادها مثلا، أو فسخها لعيب فيه.

و لو رجع أحدهما خاصّة لزمه الربع. و يحتمل إيجاب مهر المثل، لأنّهما فوّتا عليه بضعا فضمناه بمهر المثل، لأنّه قيمته.

و يشكل بعدم ضمان البضع، كما لو قتلها، أو قتلت نفسها، أو حرّمت نكاحها

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 511
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست