responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 510

ربع الدية لورثة الثلاثة بالسوية، و له قتل اثنين و يردّ دية واحدة عليهما و يردّ الآخران نصف دية عليهما أيضا، و له قتل واحد و يردّ الثلاثة إلى ورثته ثلاثة أرباع الدية.

و لو لم يصدّقه الباقون لم يمض إقراره إلّا على نفسه فحسب. و قيل [1]: يردّ الباقون عليه ثلاثة أرباع الدية، و ليس بجيّد.

و لو صدّقه الباقون في كذبه في الشهادة لا في كذب الشهادة اختصّ القتل به، و لا يؤخذ منهم شيء.

و لو شهدوا بما يوجب حدّا لا قتلا، فحدّ فمات ثمّ رجعوا، ضمنوا الدية و لم يقتل أحدهم.

و لو رجعوا بعد استيفاء الدية من العاقلة، فالراجع العاقلة دون الجاني.

و لو رجع وليّ القصاص و قد باشر القتل، فعليه القصاص. و الشاهد معه كالشريك، إن صدّقه اقتصّ منه أيضا و إلّا فلا.

و لو شهدا بسرقة فقطع، ثمّ قالا: أخطأنا و إنّما السارق هذا، غرّما دية يد الأوّل، و لم تقبل شهادتهما على الثاني.

و لو زكّى الاثنان شهود الزنا ثمّ ظهر فسقهم أو كفرهم، فإن كان قد يخفى عن المزكّيين، فالأقرب أنّه لا يضمن أحد، و يجب في بيت المال، لأنّه من خطإ الحاكم و خطأ الحكّام في بيت المال. و إن كان لا يخفى فالضمان على المزكّيين و لا قصاص على أحد.

و كذا لو رجعوا عن التزكية، سواء قالوا: تعمّدنا أو أخطأنا.

و لو ظهر فسق المزكّيين، فالضمان على الحاكم في بيت المال، لأنّه فرّط بقبول شهادة فاسق.

و كذا يضمن لو جلد بشهادة من ظهر فسقه أو كفره.

و إذا رجع الشاهد أو المزكّي، اختصّ الضمان بالراجع دون الآخر.


[1] و هو قول الشيخ في النهاية: كتاب الشهادات ج 2 ص 64.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 510
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست