اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 510
ربع الدية لورثة الثلاثة بالسوية، و له قتل اثنين و يردّ دية واحدة عليهما و يردّ الآخران نصف دية عليهما أيضا، و له قتل واحد و يردّ الثلاثة إلى ورثته ثلاثة أرباع الدية.
و لو لم يصدّقه الباقون لم يمض إقراره إلّا على نفسه فحسب. و قيل [1]: يردّ الباقون عليه ثلاثة أرباع الدية، و ليس بجيّد.
و لو صدّقه الباقون في كذبه في الشهادة لا في كذب الشهادة اختصّ القتل به، و لا يؤخذ منهم شيء.
و لو شهدوا بما يوجب حدّا لا قتلا، فحدّ فمات ثمّ رجعوا، ضمنوا الدية و لم يقتل أحدهم.
و لو رجعوا بعد استيفاء الدية من العاقلة، فالراجع العاقلة دون الجاني.
و لو رجع وليّ القصاص و قد باشر القتل، فعليه القصاص. و الشاهد معه كالشريك، إن صدّقه اقتصّ منه أيضا و إلّا فلا.
و لو شهدا بسرقة فقطع، ثمّ قالا: أخطأنا و إنّما السارق هذا، غرّما دية يد الأوّل، و لم تقبل شهادتهما على الثاني.
و لو زكّى الاثنان شهود الزنا ثمّ ظهر فسقهم أو كفرهم، فإن كان قد يخفى عن المزكّيين، فالأقرب أنّه لا يضمن أحد، و يجب في بيت المال، لأنّه من خطإ الحاكم و خطأ الحكّام في بيت المال. و إن كان لا يخفى فالضمان على المزكّيين و لا قصاص على أحد.
و كذا لو رجعوا عن التزكية، سواء قالوا: تعمّدنا أو أخطأنا.
و لو ظهر فسق المزكّيين، فالضمان على الحاكم في بيت المال، لأنّه فرّط بقبول شهادة فاسق.
و كذا يضمن لو جلد بشهادة من ظهر فسقه أو كفره.
و إذا رجع الشاهد أو المزكّي، اختصّ الضمان بالراجع دون الآخر.
[1] و هو قول الشيخ في النهاية: كتاب الشهادات ج 2 ص 64.
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 510