responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 512

برضاع، فإن أوجبنا هنا مهر المثل فكذا بعد الدخول.

فلو شهدا بنكاح امرأة فحكم الحاكم ثمّ رجعا، فإن طلّقها قبل الدخول لم يغرما شيئا، لأنّهما لم يفوّتا عليها شيئا.

و إن دخل بها و كان المسمّى بقدر مهر المثل أو أكثر و وصل إليها، فلا شيء لها عليهما، لأنّها قد أخذت عوض ما فوّتاه عليها. و إن كان دونه فعليهما التفاوت.

و إن لم يصل إليها فعليهما ضمان مهر مثلها، لأنّه عوض ما فوّتاه عليها.

هذا إذا كان المدّعي للنكاح الرجل.

و لو كان المدّعي هو المرأة، فإن طلّق الزوج قبل الدخول بأن قال: إن كانت زوجتي فهي طالق، ضمنا نصف المسمّى.

و إن كان بعد الدخول فإن كان المسمّى أزيد من مهر المثل ضمنا الزيادة للزوج.

و لو شهدا بعتق الزوجة فحكم الحاكم ففسخت النكاح ثمّ رجعا، غرّما القيمة للمولى و مهر المثل للزوج إن جعلنا البضع مضمونا.

و لو شهدا برضاع محرّم ثمّ رجعا، ضمنا على القول بضمان البضع و إلّا فلا.

المطلب الثالث في المال

إذا رجع الشاهدان أو أحدهما قبل الحكم، لم يجز الحكم و لا غرم.

و لو رجعا بعد الحكم و الاستيفاء و تلف المحكوم به فلا نقض بالإجماع، و يغرّم الشهود ما تلف بشهادتهم.

و لو رجعوا قبل التلف و لكن بعد الحكم و الاستيفاء أو بعد الحكم قبل الاستيفاء، فالأصحّ عدم النقض، و يغرّم الشهود قيمة ما شهدوا به للمشهود عليه.

و لو كانا فاسقين و فرّط الحاكم ثمّ رجعا، لم يغرما شيئا، لبطلان الحكم في نفسه.

و لو كذّبهما المشهود عليه في الرجوع سقط الغرم.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 512
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست