برضاع، فإن أوجبنا هنا مهر المثل فكذا بعد الدخول.
فلو شهدا بنكاح امرأة فحكم الحاكم ثمّ رجعا، فإن طلّقها قبل الدخول لم يغرما شيئا، لأنّهما لم يفوّتا عليها شيئا.
و إن دخل بها و كان المسمّى بقدر مهر المثل أو أكثر و وصل إليها، فلا شيء لها عليهما، لأنّها قد أخذت عوض ما فوّتاه عليها. و إن كان دونه فعليهما التفاوت.
و إن لم يصل إليها فعليهما ضمان مهر مثلها، لأنّه عوض ما فوّتاه عليها.
هذا إذا كان المدّعي للنكاح الرجل.
و لو كان المدّعي هو المرأة، فإن طلّق الزوج قبل الدخول بأن قال: إن كانت زوجتي فهي طالق، ضمنا نصف المسمّى.
و إن كان بعد الدخول فإن كان المسمّى أزيد من مهر المثل ضمنا الزيادة للزوج.
و لو شهدا بعتق الزوجة فحكم الحاكم ففسخت النكاح ثمّ رجعا، غرّما القيمة للمولى و مهر المثل للزوج إن جعلنا البضع مضمونا.
و لو شهدا برضاع محرّم ثمّ رجعا، ضمنا على القول بضمان البضع و إلّا فلا.
المطلب الثالث في المال
إذا رجع الشاهدان أو أحدهما قبل الحكم، لم يجز الحكم و لا غرم.
و لو رجعا بعد الحكم و الاستيفاء و تلف المحكوم به فلا نقض بالإجماع، و يغرّم الشهود ما تلف بشهادتهم.
و لو رجعوا قبل التلف و لكن بعد الحكم و الاستيفاء أو بعد الحكم قبل الاستيفاء، فالأصحّ عدم النقض، و يغرّم الشهود قيمة ما شهدوا به للمشهود عليه.
و لو كانا فاسقين و فرّط الحاكم ثمّ رجعا، لم يغرما شيئا، لبطلان الحكم في نفسه.
و لو كذّبهما المشهود عليه في الرجوع سقط الغرم.