اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 507
الفصل السادس في اختلاف الشاهدين
يشترط في الحكم بالشهادة اتّفاق الشاهدين على المعنى الواحد لا اللّفظ.
فلو قال أحدهما: غصب، و قال الآخر: أخذ قهرا ثبت الغصب.
و لا يحكم لو اختلفا معنى، كأن يشهد أحدهما بالبيع و الآخر بالإقرار به.
و لو حلف مع أحدهما ثبت.
و لو شهد أحدهما أنّه سرق غدوة، و قال الآخر: عشية، ذلك النصاب أو غيره لم يحكم، للتعارض أو تغاير الفعلين.
و كذا لو قال أحدهما: سرق دينارا و الآخر درهما، أو ثوبا أبيض و قال الآخر:
أسود.
و بالجملة، إذا كانت الشهادة على فعل، فاختلف الشاهدان في زمانه أو مكانه أو صفة له تدلّ على تغاير الفعلين لم تكمل شهادتهما.
و لو حلف مع أحدهما ثبت الغرم دون القطع.
و لو شهد اثنان على سرقة ثوب معيّن في وقت، و آخران على سرقته في غيره على وجه يتحقّق التعارض، ثبت الغرم و بطل القطع. و لو تغايرت العين أو اتّحدت و أمكن التعدّد، ثبتتا و لا تعارض، و ثبت القطع.
و لو شهد اثنان بفعل و آخران على غيره، ثبتا إن أمكن الاجتماع، و إلّا كان له أن يدّعي أحدهما، مثل: أن يشهد اثنان بالقتل غدوة و آخران عشية. و كذا كلّ ما لا يتكرّر.
و لو شهد أحدهما أنّه باعه هذا الثوب بدينار، و شهد الآخر أنّه باعه ذلك الثوب بعينه في ذلك الوقت بدينارين لم يثبتا للتعارض، و له المطالبة بأيّهما شاء مع اليمين.
و لو شهد له مع كلّ واحد شاهد ثبت الديناران.
و أمّا لو شهد واحد بالإقرار بدينار و الآخر بالإقرار بدينارين ثبت الدينار بهما، و الآخر بانضمام اليمين إلى الثاني.
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 507