responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 507

الفصل السادس في اختلاف الشاهدين

يشترط في الحكم بالشهادة اتّفاق الشاهدين على المعنى الواحد لا اللّفظ.

فلو قال أحدهما: غصب، و قال الآخر: أخذ قهرا ثبت الغصب.

و لا يحكم لو اختلفا معنى، كأن يشهد أحدهما بالبيع و الآخر بالإقرار به.

و لو حلف مع أحدهما ثبت.

و لو شهد أحدهما أنّه سرق غدوة، و قال الآخر: عشية، ذلك النصاب أو غيره لم يحكم، للتعارض أو تغاير الفعلين.

و كذا لو قال أحدهما: سرق دينارا و الآخر درهما، أو ثوبا أبيض و قال الآخر:

أسود.

و بالجملة، إذا كانت الشهادة على فعل، فاختلف الشاهدان في زمانه أو مكانه أو صفة له تدلّ على تغاير الفعلين لم تكمل شهادتهما.

و لو حلف مع أحدهما ثبت الغرم دون القطع.

و لو شهد اثنان على سرقة ثوب معيّن في وقت، و آخران على سرقته في غيره على وجه يتحقّق التعارض، ثبت الغرم و بطل القطع. و لو تغايرت العين أو اتّحدت و أمكن التعدّد، ثبتتا و لا تعارض، و ثبت القطع.

و لو شهد اثنان بفعل و آخران على غيره، ثبتا إن أمكن الاجتماع، و إلّا كان له أن يدّعي أحدهما، مثل: أن يشهد اثنان بالقتل غدوة و آخران عشية. و كذا كلّ ما لا يتكرّر.

و لو شهد أحدهما أنّه باعه هذا الثوب بدينار، و شهد الآخر أنّه باعه ذلك الثوب بعينه في ذلك الوقت بدينارين لم يثبتا للتعارض، و له المطالبة بأيّهما شاء مع اليمين.

و لو شهد له مع كلّ واحد شاهد ثبت الديناران.

و أمّا لو شهد واحد بالإقرار بدينار و الآخر بالإقرار بدينارين ثبت الدينار بهما، و الآخر بانضمام اليمين إلى الثاني.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 507
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست