responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 508

و لو شهد بكلّ إقرار شاهدان ثبت الدينار بشهادة الأربعة، و الآخر باثنين.

و كذا لو شهد أنّه سرق ثوبا قيمته دينار، و شهد الآخر أنّه سرقه و قيمته ديناران ثبت الدينار بهما، و الآخر بالشاهد و اليمين.

و لو شهد بكلّ صورة شاهدان ثبت الدينار بشهادة الأربعة، و الآخر بشهادة الشاهدين.

و لو شهد أحدهما بالبيع أو القذف أو الغصب أو القتل غدوة، و شهد الآخر به عشيّة لم يحكم بالشهادة لأنّها على فعلين.

و لو شهد أحدهما أنّه أقرّ بالعربيّة، و الآخر بالعجميّة قبل، لأنّ اتّحاد الأخبار غير شرط.

و لو شهد أحدهما أنّه أقرّ عنده أنّه استدان أو باع أو قتل أو غصب يوم الخميس، و الآخر أنّه أقرّ أنّه فعل ذلك يوم الجمعة لم يحكم إلّا مع اليمين أو شاهد آخر ينضمّ إلى أحدهما.

و لو شهد أحدهما أنّه غصبه من زيد أو أقرّ بغصبه منه، و شهد الآخر أنّه ملك زيد لم تكمل الشهادة.

الفصل السابع في الرجوع

و مطالبه ثلاثة:

[المطلب] الأوّل في الرجوع في العقوبات

إذا رجع الشاهد في العقوبة قبل القضاء منع من القضاء.

و لو كانوا قد شهدوا بالزنا حدّوا للقذف. فإن قالوا: غلطنا فالأقرب سقوط الحدّ.

و لو لم يصرّح بالرجوع، بل قال للحاكم: توقّف عن الحكم، ثمّ قال له: احكم فالأقرب جواز الحكم ما لم يحصل للحاكم ريبة. و هل يجب الإعادة؟ إشكال.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 508
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست