اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 508
و لو شهد بكلّ إقرار شاهدان ثبت الدينار بشهادة الأربعة، و الآخر باثنين.
و كذا لو شهد أنّه سرق ثوبا قيمته دينار، و شهد الآخر أنّه سرقه و قيمته ديناران ثبت الدينار بهما، و الآخر بالشاهد و اليمين.
و لو شهد بكلّ صورة شاهدان ثبت الدينار بشهادة الأربعة، و الآخر بشهادة الشاهدين.
و لو شهد أحدهما بالبيع أو القذف أو الغصب أو القتل غدوة، و شهد الآخر به عشيّة لم يحكم بالشهادة لأنّها على فعلين.
و لو شهد أحدهما أنّه أقرّ بالعربيّة، و الآخر بالعجميّة قبل، لأنّ اتّحاد الأخبار غير شرط.
و لو شهد أحدهما أنّه أقرّ عنده أنّه استدان أو باع أو قتل أو غصب يوم الخميس، و الآخر أنّه أقرّ أنّه فعل ذلك يوم الجمعة لم يحكم إلّا مع اليمين أو شاهد آخر ينضمّ إلى أحدهما.
و لو شهد أحدهما أنّه غصبه من زيد أو أقرّ بغصبه منه، و شهد الآخر أنّه ملك زيد لم تكمل الشهادة.
الفصل السابع في الرجوع
و مطالبه ثلاثة:
[المطلب] الأوّل في الرجوع في العقوبات
إذا رجع الشاهد في العقوبة قبل القضاء منع من القضاء.
و لو كانوا قد شهدوا بالزنا حدّوا للقذف. فإن قالوا: غلطنا فالأقرب سقوط الحدّ.
و لو لم يصرّح بالرجوع، بل قال للحاكم: توقّف عن الحكم، ثمّ قال له: احكم فالأقرب جواز الحكم ما لم يحصل للحاكم ريبة. و هل يجب الإعادة؟ إشكال.
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 508