اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 506
المطلب الرابع
يشترط في سماع شهادة الفرع تعذّر حضور شاهد الأصل، إمّا لموت، أو مرض، أو سفر، و لا تقدير له.
و الضابط مراعاة المشقّة على شاهد الأصل مع حضوره، و ليس على شهود الفرع تزكية شهود الأصل، لكن إن زكّوا ثبتت عدالتهم و شهادتهم بقول الفرع، و إلّا بحث الحاكم عن شهود الأصل. فإن ثبتت عدالتهم حكم إن كان يعرف عدالة شهود الفرع، و إلّا بحث عنهم أيضا.
و لو زكّى الجميع اثنان قبل. و ليس على شهود الفرع أن يشهدوا على صدق شهود الأصل.
و لو لم يسمّ الفرع شاهد الأصل، لم تقبل شهادته و إن عدّله حتّى يصرّح باسمه.
المطلب الخامس الطوارئ
و لا يؤثّر في شهادة الفرع موت شاهد الأصل، و لا غيبته، و لا مرضه.
و لو طرأ عليه الفسق أو العداوة أو الردّة لم تقبل شهادة الفرع.
و لو طرأ الجنون أو الإغماء أو العمى لم يؤثّر.
و لو كذّب الأصل الفرع، قيل [1]: يعمل بشهادة أعدلهما. فإن تساويا أطرح الفرع، و هو محمول على قول الأصل: لا أعلم. أمّا لو جزم بكذب شاهد الفرع فإنّها تطرح.
و لو شهد الفرعان فحكم الحاكم، ثمّ حضر شاهد الأصل لم يقدح في الحكم، وافقا أو خالفا.
و إن كان قبله سقط اعتبار الفرع، و بقي الحكم بشاهد الأصل.
[1] و هو قول الشيخ في النهاية: كتاب الشهادات باب كيفية الشهادة ج 2 ص 57. و قول علي ابن بابويه و ابنه في المقنع: باب القضاء و الأحكام ص 133، و ابن البرّاج في المهذّب: كتاب الشهادة ج 2 ص 561.
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 506