responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 505

و كذا لو قال: عندي شهادة قطعيّة أو مجزومة.

أمّا لو قال: أنا أشهد بكذا، و لم يذكر السبب و لا الجزم، فإنّه لا يتحمّل بمجرّد ذلك، لتجويز الوعد.

و لو قال: عليّ لفلان كذا، لم يحمل على الوعد و جازت الشهادة به، إذ لا يتساهل في الإقرار.

ففي الاسترعاء يقول: أشهدني على شهادته، و في صورة السماع عند الحاكم يقول: أشهد أنّ فلانا شهد عند الحاكم بكذا، و في صورة سماعه مع السبب يقول:

أشهد أنّ فلانا شهد بكذا بسبب كذا، و لا يقول في هذه الصور: أشهدني، إلّا في الأوّل.

المطلب الثالث في العدد

و يجب أن يشهد على كلّ شاهد اثنان إذ المقصود إثبات شهادة الأصل، و إنّما يتحقّق بشهادة اثنين لا بشهادة واحد.

و لو شهدا على شهادة كلّ واحد منهما جاز. و لا يجوز أن يشهد أحدهما على شهادة واحد، و الآخر على الآخر.

و يجوز أن يشهد شاهد أصل مع آخر على شهادة الأصل الثاني، و شهادة اثنين على جماعة إذا شهدا على كلّ واحد منهم.

و هل تقبل شهادة الفرع في الزنا لنشر التحريم، أو إثبات المهر مع الإكراه؟

الأقرب ذلك. و حينئذ هل يفتقر إلى أربعة يشهد على كلّ واحد من الأربعة أم يكفي اثنان عليهم؟ إشكال.

و لو كان الشهود رجلا و امرأتين أو أربع نسوة فشهد عليهم اثنان، قبل إذا شهد كلّ واحد منهما على الجميع.

و هل تقبل شهادة النساء على الشهادة فيما تقبل فيه شهادتهنّ منفردات، كالعيوب الباطنة و الاستهلال و الوصيّة؟ الأقرب المنع.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 505
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست