responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 504

الفصل الخامس في الشهادة على الشهادة

و مطالبه خمسة:

[المطلب] الأوّل المحلّ

و لا تثبت في الحدود مطلقا، سواء كانت محضا للّه تعالى كالزنا و اللواط و السحق، أو مشتركة كالسرقة و القذف على رأي.

و تثبت في حقوق الناس كافّة، سواء كانت عقوبة كالقصاص، أو غير عقوبة كالطلاق و النسب و العتق، أو مالا كالقرض و القراض و عقود المعاوضات و عيوب النساء و الولادة و الاستهلال و الوكالة و الوصيّة.

و لو أقرّ باللّواط أو بالزنا بالعمّة أو الخالة أو وطء البهيمة ثبتت بشاهدين، و تقبل في ذلك الشهادة على الشهادة، و لا يثبت بها حدّ، و يثبت انتشار حرمة النكاح.

و كذا لا يثبت التعزير في وطء البهيمة، و يثبت تحريم الأكل في المأكولة، و وجوب البيع في بلد آخر في غيرها.

الثاني [1] في كيفيّة التحمّل

و أكمل مراتبه أن يقول شاهد الأصل: أشهد على شهادتي أنّني أشهد على فلان بكذا، و هو الاسترعاء، أو أشهدتك على شهادتي.

و أدون منه أن يسمعه يشهد عند الحاكم، فله أن يشهد على شهادته و إن لم يشهده للقطع بتصريحه هناك بالشهادة.

و أدون من هذا أن يسمعه يقول: أنا أشهد لفلان على فلان بكذا و يذكر السبب، مثل ثمن ثوب أو أجرة عقار، ففي هذه الشهادة نظر، ينشأ، من أنّها صورة جزم، و من التسامح بمثل ذلك في غير مجالس الحكّام.


[1] في المطبوع: «المطلب الثاني».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 504
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست