responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 503

و ليست الشهادة شرطا في شيء إلّا في الطلاق. و يستحبّ في النكاح و الرجعة و البيع.

و أمّا الأداء، فإنّه واجب على الكفاية إجماعا على كلّ متحمّل للشهادة.

فإن قام غيره سقط عنه.

و لو امتنعوا أجمع أثموا.

و لو عدم الشهود إلّا اثنان تعيّن عليهما الأداء. و لا يجوز لهما التخلّف.

و لو امتنع أحدهما و قال: احلف مع الآخر أثم.

و لو خاف الشاهد ضررا غير مستحقّ، إمّا عليه أو على أهله أو بعض المؤمنين لم يجب عليه إقامتها و إن تعيّن.

و يجب الإقامة مع انتفاء الضرر على كلّ متحمّل و إن لم يستدعه المشهود عليه أو المشهود له للشهادة بل سمعها اتّفاقا.

و لا يحلّ له الأداء إلّا مع الذكر القطعي.

و لا يجوز له أن يستند إلى ما يجده مكتوبا بخطّه و إن عرف عدم التزوير عليه، سواء كان الكتاب في يده أو يد المدّعي، و سواء شهد معه آخر ثقة بمضمون خطّه أو لا على الأقوى.

و يؤدّي الأخرس الشهادة، و يحكم بها الحاكم مع فهم إشارته.

فإن خفيت عنه اعتمد على مترجمين عارفين بإشارته، و لا يكفي الواحد.

و لا يكون المترجمان شاهدي فرع على شهادته، بل يثبت الحاكم الحكم بشهادته أصلا لا بشهادة المترجمين.

و حكم الحاكم تبع للشهادة، فإن كانت محقّة نفذ باطنا و ظاهرا و إلّا ظاهرا خاصّة. فلا يستبيح المشهود له ما حكم له الحاكم إلّا مع العلم بصحّة الشهادة أو الجهل بحالها.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 503
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست