اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 503
و ليست الشهادة شرطا في شيء إلّا في الطلاق. و يستحبّ في النكاح و الرجعة و البيع.
و أمّا الأداء، فإنّه واجب على الكفاية إجماعا على كلّ متحمّل للشهادة.
فإن قام غيره سقط عنه.
و لو امتنعوا أجمع أثموا.
و لو عدم الشهود إلّا اثنان تعيّن عليهما الأداء. و لا يجوز لهما التخلّف.
و لو امتنع أحدهما و قال: احلف مع الآخر أثم.
و لو خاف الشاهد ضررا غير مستحقّ، إمّا عليه أو على أهله أو بعض المؤمنين لم يجب عليه إقامتها و إن تعيّن.
و يجب الإقامة مع انتفاء الضرر على كلّ متحمّل و إن لم يستدعه المشهود عليه أو المشهود له للشهادة بل سمعها اتّفاقا.
و لا يحلّ له الأداء إلّا مع الذكر القطعي.
و لا يجوز له أن يستند إلى ما يجده مكتوبا بخطّه و إن عرف عدم التزوير عليه، سواء كان الكتاب في يده أو يد المدّعي، و سواء شهد معه آخر ثقة بمضمون خطّه أو لا على الأقوى.
و يؤدّي الأخرس الشهادة، و يحكم بها الحاكم مع فهم إشارته.
فإن خفيت عنه اعتمد على مترجمين عارفين بإشارته، و لا يكفي الواحد.
و لا يكون المترجمان شاهدي فرع على شهادته، بل يثبت الحاكم الحكم بشهادته أصلا لا بشهادة المترجمين.
و حكم الحاكم تبع للشهادة، فإن كانت محقّة نفذ باطنا و ظاهرا و إلّا ظاهرا خاصّة. فلا يستبيح المشهود له ما حكم له الحاكم إلّا مع العلم بصحّة الشهادة أو الجهل بحالها.
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 503