responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 502

و الأقرب أنّ مجرّد اليد و التصرّف بالبناء و الهدم و الإجارة المتكرّرة بغير منازع يكفي دون التسامع، فيشهد له بالملك المطلق.

و مجرّد اليد كذلك على الأقوى. قيل [1]: لو أوجبت الملك لم تسمع دعوى:

الدار الّتي في يد هذا لي، كما لا تسمع: ملكه لي، و ينتقض بالتصرّف.

و الأقرب أنّه لا يشترط في استفاضة الوقف و النكاح العلم، بل يكفي غلبة الظنّ.

و أمّا الإعسار فيجوز الشهادة عليه بخبرة الباطن و شهادة قرائن الأحوال، مثل: صبره على الجوع و الضرّ في الخلوة.

و لو شكّ في الشهادة على أحدهما فشهد اثنان بالتعيين، ففي إلحاقه بالتعريف إشكال.

الفصل الرابع في التحمّل و الأداء

التحمّل واجب على من له أهليّة الشهادة على الكفاية على الأقوى.

فإن لم يوجد سواه تعيّن، خصوصا الطلاق.

و يحصل التحمّل بأن يشهداه على فعل أو عقد يوقّعانه. و كذا يحصل بسماعه منهما و إن لم يستدعياه.

و كذا لو شهد شاهد الغصب أو الجناية و لم يأمره بالشهادة عليه، أو سمع إقرار كامل و إن لم يأمره.

و كذا لو قالا له: لا تشهد علينا، فسمع منهما أو من أحدهما ما يوجب حكما صار متحمّلا.

و كذا لو خبئ فنطق المشهود عليه مسترسلا صار متحمّلا. و يصحّ تحمّل الأخرس.


[1] الكافي في الفقه: كتاب الشهادات التكليف الرابع من الشهادات ص 439- 440.

المبسوط: كتاب الدعاوي و البيّنات ج 8 ص 265 و 269.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 502
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست