اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 486
و يخاف لو أقرّ من المطالبة بالبيّنة، فحيلته أن يقول في الجواب: إن ادّعيت ملكا مطلقا فلا يلزمني التسليم، و إن ادّعيت مرهونا عندي فاعترف حتّى أجيب، أو ينكر ملكه إن أنكر دينه، كما لو ظفر بغير جنس حقّه.
و لو ادّعى عليه عينا، فقال: ليس لي، أو هو لمن لا أسمّيه، طولب بالتعيين، و إلّا لم تنصرف الخصومة عنه. و يحتمل أن يأخذه الحاكم إلى أن تقوم حجّة المالك، و لا يحتمل تسليمه إلى المدّعي، لدلالة اليد على نفي ملكه.
و إن قال: لفلان و هو حاضر، فإن صدّقه انصرفت الحكومة عنه، و للمدّعي إحلاف المقرّ، لفائدة الغرم لو نكل و اعترف له ثانيا.
و لو كذّبه المقرّ له انتزعه الحاكم إلى أن يظهر مستحقّه. و يحتمل دفعه إلى المدّعي، لعدم المنازع.
و لو أضاف إلى غائب انصرفت الحكومة عنه، و للمدّعي إحلافه، فإن امتنع حلف المدعي.
و هل ينتزع الشيء أو يغرم؟
الأقرب الثاني، و على الأوّل إن رجع الغائب كان هو صاحب اليد فيستأنف الخصومة.
و لو كان للمدّعي بيّنة فهو قضاء على الغائب يحتاج إلى يمين.
و لو كان لصاحب اليد بيّنة على أنّه للغائب سمعت إن أثبت وكالة نفسه، و قدّمت على بيّنة المدّعي إن قلنا بتقديم بيّنة ذي اليد.
و إن لم يدّع وكالة، فالأقرب السماع و إن لم يكن مالكا و لا وكيلا لدفع اليمين عنه.
و لو ادّعى رهنا أو إجارة سمعت، فإن سمعنا لصرف اليمين قدّمت بيّنة المدّعي في الحال. و إن سمعنا لعلقة الإجارة و الرهن، ففي تقديم بيّنته أو بيّنة المدّعي إشكال.
و إذا خرج المبيع مستحقّا فله الرجوع على البائع بالثمن، فإن صرّح في نزاع المدّعي بأنّه كان ملكا للبائع، ففي الرجوع إشكال، أقربه ذلك.
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 486