اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 485
و لو ادّعى إبراء المدّعي أحلف قبل الاستيفاء.
و لو ادّعى إبراء موكّله استوفى ثمّ نازع الموكّل، و لا يسمع قوله: أبرأني عن الدعوى، إذ لا معنى للإبراء عن الدعوى. و في اشتراط تقييد القيد بالصحّة [1] نظر.
و لو ادّعى الصبيّ المميز الحرّيّة لم تسمع، فإن بلغ سمعت بيمينه. و لا تأثير لليد و لا إبطال الدعوى السابقة.
و يجوز شراء العبد البالغ مع سكوته.
و لو ادّعى الإعتاق لم يقبل، بخلاف ادّعاء الحرّيّة في الأصل.
و تصحّ دعوى الدين المؤجّل قبل الحلول، و دعوى الاستيلاد و التدبير.
و لو أمره ببيع ثوب قيمته خمسة بعشرة، فله أن يقول: لي عليه ثوب، إن تلف فعليه خمسة، و إن باع فعشرة، و إن كان باقيا فردّه. و يقبل التردّد للحاجة.
البحث الثاني فيما يتعلّق بالجواب
لو قال: لي عن دعواك مخرج أو لفلان عليّ أكثر ممّا لك استهزاء فليس بإقرار.
و لو قال: لي عليك عشرة، فقال: لا يلزمني العشرة، لم يكفه الحلف مطلقا، بل يحلف ليس عليه عشرة و لا شيء منها، فإن اقتصر كان ناكلا عن اليمين فيما دون العشرة، فيحلف المدّعي على عشرة الأشياء إلّا إذا أضاف إلى عقد، مثل: بعته بخمسين فحلف أنّه اشترى لا بخمسين، فلا يمكنه أن يحلف على ما دون الخمسين، لمناقضة الدعوى.
و لو قال: مزّقت ثوبي فلي عليك أرشه، كفاه نفي الأرش، و لا يجب التعرّض لنفي التمزيق.
و كذا لو ادّعى ملكا أو دينا كفاه: لا يلزمني التسليم، لجواز أن يكون الملك في يده بإجارة أو رهن.