responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 487

و لو أخذ جارية بحجّة فأحبلها ثمّ أكذب نفسه، فالولد حرّ، و الجارية أمّ ولد، و عليه قيمتها للمقرّ له و مهرها. و يحتمل أن يحكم بالجارية للمقرّ له لو صدّقته.

و لو ادّعى قصاصا على العبد لم يقبل إقرار العبد، إلّا أن يصدّقه السيّد. نعم لو أعتق فالأقرب الحكم عليه بما أقرّ به أوّلا.

و لو صدّق السيّد خاصّة لم يثبت القصاص على العبد، بل كان للمستحقّ انتزاعه أو مطالبة المولى بالأرش. و كذا البحث لو ادّعى أرشا.

و لو أنكر العبد فيهما فهل عليه اليمين؟ الأقرب ذلك، بناء على المطالبة له لو أعتق. و كذا البحث لو ادّعى عليه دينا.

البحث الثالث فيما يتعلّق بتعارض البيّنات

يتحقّق التعارض في الشهادة مع تحقّق التضادّ مثل: أن يشهد اثنان بعين لزيد، و يشهد اثنان أنّه بعينه لعمرو، أو يشهد أنّه باع عينا لزيد غدوة، و آخران أنّه باعها في ذلك الوقت لعمرو، و مهما أمكن التوفيق بين الشهادتين وفّق.

و إن تحقّق التعارض: فإن كانت العين في أيديهما قسّمت بينهما نصفين، فيقضى لكلّ منهما بما في يد صاحبه إن قدّمنا بيّنة الخارج، و بما في يده إن قدّمنا بيّنة الداخل، و إن كانت في يد أحدهما قضي للخارج على رأي إن شهدتا بالملك المطلق، و لو شهدتا بالسبب فكذلك على رأي آخر. و إن شهدت للخارج بالسبب و للمتشبث بالمطلق قدّم الخارج قطعا. و لو انعكس قدّم ذو اليد، سواء تكرّر السبب كالبيع أو لا كالنتاج. و قيل [1]: يقدّم الخارج أيضا.

و لو كانت في يد ثالث قضي بأكثرهما عدالة، فإن تساويا فأكثرهما عددا، فإن تساويا أقرع، فمن خرج اسمه أحلف و قضي له، فإن نكل أحلف الآخر و قضي له، و إن نكلا قسّمت بينهما بالسويّة. و قيل [2]: يقضى بالقرعة إن شهدتا بالملك المطلق، و يقسّم إن شهدتا بالمقيّد.


[1] و هو قول ابن إدريس في السرائر: كتاب القضاء ج 2 ص 194.

[2] و هو قول الشيخ في المبسوط: كتاب الدعاوي و البينات ج 8 ص 265.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست