responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 484

المقصد الثامن في بقايا مباحث الدعاوي

و هي أربعة:

[البحث] الأوّل ما يتعلّق بالدعاوي

من كان له حقّ عقوبة لم يكن له استيفاؤه بنفسه، بل يجب رفعه إلى الحاكم.

و لو لم يجد للجاحد مع عدم البيّنة إلّا من غير الجنس و هو أكثر من حقّه، لم تكن الزيادة مضمونة.

و لو نقب الجدار ليأخذه لم يكن عليه أرش النقب.

و لو كانت دراهمه صحاحا فوجد مكسّرة، فإن رضي جاز. و لو كان بالعكس لم يجز، بل يباع بالذهب ثمّ يشتري به مكسّرة.

و لو جحد من له عليه مثله، جاز أن يجحد أيضا و إن اختلف جنس الحقّين ما لم يزد حقّ الجاحد، فيقرّ غريمه بالباقي بعد إندار حقّه أو قيمته.

و إذا أقام المدّعي البيّنة لم يكن للغريم إحلافه، إلّا أن يقدّم دعوى صحيحة كبيع أو إبراء، أو علمه بفسق الشهود على إشكال.

و لو قال: أقرّ لي، ففي السماع نظر، لأنّ الإقرار ليس عين الحقّ، و الأقرب سماعه، لأنّه و إن لم يكن عين الحقّ فإنّه ينتفع فيه، و ليس له الإحلاف على فسق الشاهد أو القاضي و إن نفعه تكذيبهم أنفسهم.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست