اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 484
المقصد الثامن في بقايا مباحث الدعاوي
و هي أربعة:
[البحث] الأوّل ما يتعلّق بالدعاوي
من كان له حقّ عقوبة لم يكن له استيفاؤه بنفسه، بل يجب رفعه إلى الحاكم.
و لو لم يجد للجاحد مع عدم البيّنة إلّا من غير الجنس و هو أكثر من حقّه، لم تكن الزيادة مضمونة.
و لو نقب الجدار ليأخذه لم يكن عليه أرش النقب.
و لو كانت دراهمه صحاحا فوجد مكسّرة، فإن رضي جاز. و لو كان بالعكس لم يجز، بل يباع بالذهب ثمّ يشتري به مكسّرة.
و لو جحد من له عليه مثله، جاز أن يجحد أيضا و إن اختلف جنس الحقّين ما لم يزد حقّ الجاحد، فيقرّ غريمه بالباقي بعد إندار حقّه أو قيمته.
و إذا أقام المدّعي البيّنة لم يكن للغريم إحلافه، إلّا أن يقدّم دعوى صحيحة كبيع أو إبراء، أو علمه بفسق الشهود على إشكال.
و لو قال: أقرّ لي، ففي السماع نظر، لأنّ الإقرار ليس عين الحقّ، و الأقرب سماعه، لأنّه و إن لم يكن عين الحقّ فإنّه ينتفع فيه، و ليس له الإحلاف على فسق الشاهد أو القاضي و إن نفعه تكذيبهم أنفسهم.
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 484