و لو استلحق ولدا فأنكرت زوجته ولادته، ففي لحوقه بها بمجرّد إقرار الأب نظر.
و لو بلغ الصبيّ بعد أن تداعيا اثنان قبل القرعة فانتسب إلى أحدهما قبل، و إلّا أقرع إن لم ينكرهما معا، و لا يقبل رجوعه بعد الانتساب.
و لا اعتبار بانتساب الصغير و إن كان مميّزا، و نفقته قبل القرعة عليهما، ثمّ يرجع من لم تلحقه القرعة به.
و لو أقام كلّ من المدّعيين بيّنة بالنسب حكم بالقرعة.
و لو أقام بيّنة أنّ هذا ابنه، و آخر بيّنة أنّها بنته، فظهر خنثى، فإن حكم بالذكوريّة للبول فهو لمدّعي الابن، و بالأنوثية لمدّعي الأنثى.