responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 483

و لو استلحق ولدا فأنكرت زوجته ولادته، ففي لحوقه بها بمجرّد إقرار الأب نظر.

و لو بلغ الصبيّ بعد أن تداعيا اثنان قبل القرعة فانتسب إلى أحدهما قبل، و إلّا أقرع إن لم ينكرهما معا، و لا يقبل رجوعه بعد الانتساب.

و لا اعتبار بانتساب الصغير و إن كان مميّزا، و نفقته قبل القرعة عليهما، ثمّ يرجع من لم تلحقه القرعة به.

و لو أقام كلّ من المدّعيين بيّنة بالنسب حكم بالقرعة.

و لو أقام بيّنة أنّ هذا ابنه، و آخر بيّنة أنّها بنته، فظهر خنثى، فإن حكم بالذكوريّة للبول فهو لمدّعي الابن، و بالأنوثية لمدّعي الأنثى.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست