اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 482
و لو شهد بالرجوع شاهد أجنبيّ حلف معه و ثبت.
الفصل الرابع في النسب
إذا تداعى اثنان ولدا لم يحكم لأحدهما إلّا بالبيّنة.
و لو وطئا معا امرأة في طهر واحد، فإن كانا زانيين لم يلحق الولد بهما، بل إن كان لها زوج لحق به، و إلّا كان ولد زنا. فإن كان أحدهما زانيا فالولد للزوج.
و إن كان وطؤهما مباحا بأن تشتبه عليهما أو على أحدهما و كان الآخر زوجا، أو يعقد كلّ منهما عقدا فاسدا ثمّ تأتي بالولد لستّة أشهر من وطئهما و لم يتجاوز أقصى الحمل حينئذ يقرع بينهما، فمن أخرجته القرعة لحق به، سواء كانا مسلمين أو أحدهما أو كافرين، و حرّين كانا أو عبدين أو أحدهما، أو أبا و ابنه.
و لو كان مع أحدهما بيّنة حكم بها، و يلحق النسب بالفراش المنفرد و الدعوى المنفردة، و بالفراش المشترك و الدعوى المشتركة، و يقضى فيه بالبيّنة، و مع عدمها بالقرعة.
و لو وطئ الثاني بعد تخلّل حيضة انقطع الإمكان عن الأوّل، إلّا أن يكون الأوّل زوجا في نكاح صحيح.
و لو كان في نكاح فاسد ففي انقطاع إمكانه نظر.
و من انفرد بدعوى مولود صغير في يده لحقه [1]، فإن بلغ و انتفى عنه لم يقبل نفيه.
و لو ادّعى نسب بالغ فأنكر لم يحلقه إلّا بالبيّنة. و إن سكت لم يكن تصديقا.
و لو ادّعى نسب مولود على فراش غيره، بأن ادّعى وطئا بالشبهة لم يقبل و إن وافقه الزوجان، بل لا بدّ من البيّنة على الوطء لحق الولد.
و لو تداعيا صبيّا و هو في يد أحدهما، لحق بصاحب اليد خاصّة على إشكال.