اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 481
و لو كان ذا فرض أعطي مع اليقين بانتفاء الوارث نصيبه تامّا. و على التقدير الثاني يعطيه اليقين إن لو كان وارث، فيعطى الزوج الربع، و الزوجة ربع الثمن معجّلا من غير تضمين، و بعد البحث تتمّ الحصّة مع التضمين [1].
و لو كان الوارث محجوبا كالأخ أعطي مع البيّنة الكاملة. و لو كانت غير كاملة أعطي بعد البحث و التضمين.
و لو ادّعى الأخ موت الزوجة بعد الولد و الزوج قبله، قضي لذي البيّنة، فإن فقدتا لم ترث الأمّ من الولد و لا العكس، و يحكم بتركة الولد للأب، و بتركة الأمّ بين الزوج و الأخ.
و إذا ثبت عتق عبدين ببيّنتين كلّ واحد ثلث مال المريض دفعة، قيل [2]: يقرع و يعتق من تخرجه القرعة.
و لو اختلف قيمتهما أعتق المقروع، فإن كان أكثر من الثلث عتق ما يحتمله.
و إن كان كلّ واحد في مجلس و اشتبه السابق أقرع، لكن لو كان أحد العبدين سدس المال و وقعت القرعة عليه عتق من الآخر نصفه.
و لو عرف السابق عتق و بطل الآخر.
و لو شهد أجنبيّان بوصيّة العتق لأحدهما و هو ثلث، و شهد وارثان بأنّه رجع عنه إلى آخر و هو ثلث أيضا، ففي القبول نظر، للتهمة. و يحتمل عتق ثلثي الثاني بالإقرار.
و لو شهدت بيّنة أنّه أوصى لزيد بالسدس، و أخرى أنّه أوصى لبكر بسدس، و ثالثة بأنّه رجع عن أحدهما، احتمل بطلان الرجوع، لإبهامه و صحّته، فيقرع أو يقسّم.
و لو شهد اثنان بالوصيّة لزيد، و شهد من ورثته عدلان أنّه رجع عن ذلك و أوصى لخالد، فالأقرب عدم القبول، لأنّهما يجرّان نفعا من حيث أنّهما غريمان.