responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 481

و لو كان ذا فرض أعطي مع اليقين بانتفاء الوارث نصيبه تامّا. و على التقدير الثاني يعطيه اليقين إن لو كان وارث، فيعطى الزوج الربع، و الزوجة ربع الثمن معجّلا من غير تضمين، و بعد البحث تتمّ الحصّة مع التضمين [1].

و لو كان الوارث محجوبا كالأخ أعطي مع البيّنة الكاملة. و لو كانت غير كاملة أعطي بعد البحث و التضمين.

و لو ادّعى الأخ موت الزوجة بعد الولد و الزوج قبله، قضي لذي البيّنة، فإن فقدتا لم ترث الأمّ من الولد و لا العكس، و يحكم بتركة الولد للأب، و بتركة الأمّ بين الزوج و الأخ.

و إذا ثبت عتق عبدين ببيّنتين كلّ واحد ثلث مال المريض دفعة، قيل [2]: يقرع و يعتق من تخرجه القرعة.

و لو اختلف قيمتهما أعتق المقروع، فإن كان أكثر من الثلث عتق ما يحتمله.

و إن كان كلّ واحد في مجلس و اشتبه السابق أقرع، لكن لو كان أحد العبدين سدس المال و وقعت القرعة عليه عتق من الآخر نصفه.

و لو عرف السابق عتق و بطل الآخر.

و لو شهد أجنبيّان بوصيّة العتق لأحدهما و هو ثلث، و شهد وارثان بأنّه رجع عنه إلى آخر و هو ثلث أيضا، ففي القبول نظر، للتهمة. و يحتمل عتق ثلثي الثاني بالإقرار.

و لو شهدت بيّنة أنّه أوصى لزيد بالسدس، و أخرى أنّه أوصى لبكر بسدس، و ثالثة بأنّه رجع عن أحدهما، احتمل بطلان الرجوع، لإبهامه و صحّته، فيقرع أو يقسّم.

و لو شهد اثنان بالوصيّة لزيد، و شهد من ورثته عدلان أنّه رجع عن ذلك و أوصى لخالد، فالأقرب عدم القبول، لأنّهما يجرّان نفعا من حيث أنّهما غريمان.


[1] في (ب): «مع اليمين».

[2] و هو قول الشيخ في المبسوط: كتاب الشهادات ج 8 ص 250.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست