اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 480
و لو ادّعى كلّ واحد على ثالث ألفا من ثمن دار في يده فلا تعارض، و يثبت لكلّ واحد ألف في ذمّته، إلّا أن يعيّنا وقتا يستحيل فيه تقدير عقد من متعاقدين.
و لو ادّعى استئجار العين، و ادّعى المالك الإيداع تعارضت البينتان، و حكم بالقرعة مع تساويهما.
الفصل الثالث في الموت
لو خلّف المسلم ابنين فاتّفقا على تقدّم إسلام أحدهما على الموت و ادّعى الآخر مثله و أنكر الأوّل حلف المتّفق عليه أنّه لا يعلم تقدّم إسلام أخيه. و كذا لو كانا مملوكين و اتّفقا على سبق حرّيّة أحدهما و اختلفا في الآخر.
و لو اتّفقا على أنّ أحدهما أسلم في شعبان و الآخر في رمضان، ثمّ ادّعى المتقدم سبق الموت على رمضان و المتأخّر تأخّره، قدّم أصالة بقاء الحياة، و اشتركا في التركة.
و لو ادّعت الزوجة إصداق عين أو شراءها، و ادّعى ابن الميّت الإرث حكم لبيّنة المرأة.
و لو قال: إن قتلت فأنت حرّ فأقام الوارث بيّنة أنّه مات حتف أنفه و بيّنة العبد أنّه قتل فالأقرب تقديم بيّنة العبد للزيادة.
و لو ادّعى عينا في يد غيره أنّها له و لأخيه الغائب إرثا عن أبيهما، و أقام بيّنة كاملة و شهدت بنفي غيرهما، سلّم إليه النصف، و كان الباقي في يد من كانت الدار في يده. و قيل [1]: يجعل في يد أمين حتّى يعود، و لا يلزم القابض للنصف إقامة ضمين.
و لو لم تكن كاملة و هي ذات المعرفة المتقادمة و الخبرة الباطنة و شهدت أنّها لا تعلم وارثا غيرها أخّر التسليم إلى أن يستظهر الحاكم في البحث عن نفي غيرهما بحيث لو كان لظهر، و حينئذ يسلّم إلى الحاضر نصيبه بعد التضمين استظهارا.
[1] هو قول الشيخ في المبسوط: كتاب الدعاوي و البينات ج 8 ص 275.
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 480