responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 48

و لو كانت إحداهنّ مولّى عليها لم يكن لوليّها أن يأخذ لها أقلّ من الثمن، و يحتمل القرعة و التشريك.

و لو كان فيهنّ وارثات و غير وارثات فلا إيقاف، كما لو كان معه أربع وثنيّات و أربع كتابيّات فأسلم الوثنيّات ثمّ مات. و كذا لو كنّ كتابيّات فأسلم معه أربع و مات.

و لو أسلم الكتابيّات بعد الموت قبل القسمة فالأقرب إيقاف الحصّة.

و لو أسلمت واحدة فالموقف كمال الحصّة. و كذا لو كان معه كتابيّة و مسلمة، و قال: إحداكما طالق و مات قبل التعيين.

المطلب الخامس في النفقة

إذا أسلم و أسلمن وجب نفقة الجميع حتّى يختار أربعا فتسقط نفقة البواقي.

و كذا لو كنّ كتابيّات وجبت النفقة و إن لم يسلمن.

و كذا لو أسلمن أو بعضهنّ قبله و هو على كفره و إن انتفى التمكين من الاستمتاع.

و يشترط عدم النشوز فيما له السلطنة فيه كالسكنى، و حلّ نذرها موقوف.

و لو لم يدفع النفقة كان لهن المطالبة بها عن الحاضر و الماضي، سواء أسلم أو لا.

و لو أسلم دون الوثنيّات لم يكن لهن نفقة، لأنّ تفويت الاستمتاع منهنّ.

و لو تداعيا السبق إلى الإسلام قدّم قول الزوج، لأصالة براءته.

و لو ادّعى السبق بالإسلام قبل الوطء فالقول قولها، لأنّ الأصل بقاء المهر.

و لو قالت: أسلمنا معا فالنكاح باق و قدّم قوله، لندور التقارن في الإسلام على إشكال.

و لو قال: أسلمت بعد إسلامي بشهرين، فقالت: بل بشهر، أو قال: أسلمت بعد العدّة فقالت: بل فيها قدّم قوله، و لا يعدّ الفسخ في الطلقات و إن ساواه في المهر.

فلو أسلم الوثنيّ قبل الدخول وجب نصف المسمّى إن كان مباحا، و إلّا نصف

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست