responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 49

مهر المثل. و يحتمل المتعة. و لو لم يسمّ مهرا فلها المتعة، و إن كان بعده وجب المسمّى، أو مهر المثل على التفصيل.

و لو أسلمت قبل الدخول سقط، و بعده لها المسمّى.

و لو اعترفا بالسبق و لم يعلم أيّهما السابق قبل الدخول لم يكن للمرأة المطالبة بشيء من المهر إن لم تقبض، و إن قبضته فللزوج المطالبة بنصفه خاصّة، ثمّ توقّف على التقديرين حتّى يتبيّن.

و روي [1]: «أنّ إباق العبد طلاق زوجته، و أنّه بمنزلة الارتداد». فإن رجع في العدّة فهو أملك بها. و إن عاد و قد تزوّجت بعد العدّة فلا سبيل عليها.

و الطريق ضعيف.

خاتمة

يكره العقد على القابلة المربّية و بنتها.

و تزويج ابنه بنت امرأته إذا ولدتها بعد مفارقته، و لا يكره قبل نكاحه بها.

و التزويج بضرّة الأمّ مع غير الأب. و بالزانية قبل أن تتوب. و لو لم يعلم لم يكن له الفسخ، و لا الرجوع على وليّها بشيء.

و يحرم نكاح الشغار- و هو جعل نكاح امرأة مهر أخرى- فتبطل الممهورة.

و لو دار بطلا.

و لو زوّج كلّ من الوليّين صاحبه على مهر معلوم صحّ.

و لو شرط كلّ منهما تزويج الأخرى بمهر معلوم صحّ العقدان و بطل المسمّى، لأنّه شرط معه تزويج، و هو غير لازم، و النكاح لا يقبل الخيار، فيثبت مهر المثل.

و كذا لو زوّجه و شرط أن ينكحه ابنته و لم يذكر مهرا.

و لو قال: زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك على أن يكون نكاح بنتي مهرا لبنتك بطل نكاح بنت المخاطب.

و لو قال: على أن يكون نكاح بنتك مهرا لبنتي بطل نكاح بنته.


[1] وسائل الشيعة: ب 35 من أبواب أقسام الطلاق ح 1 ج 15 ص 402.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست