اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 49
مهر المثل. و يحتمل المتعة. و لو لم يسمّ مهرا فلها المتعة، و إن كان بعده وجب المسمّى، أو مهر المثل على التفصيل.
و لو أسلمت قبل الدخول سقط، و بعده لها المسمّى.
و لو اعترفا بالسبق و لم يعلم أيّهما السابق قبل الدخول لم يكن للمرأة المطالبة بشيء من المهر إن لم تقبض، و إن قبضته فللزوج المطالبة بنصفه خاصّة، ثمّ توقّف على التقديرين حتّى يتبيّن.
و روي [1]: «أنّ إباق العبد طلاق زوجته، و أنّه بمنزلة الارتداد». فإن رجع في العدّة فهو أملك بها. و إن عاد و قد تزوّجت بعد العدّة فلا سبيل عليها.
و الطريق ضعيف.
خاتمة
يكره العقد على القابلة المربّية و بنتها.
و تزويج ابنه بنت امرأته إذا ولدتها بعد مفارقته، و لا يكره قبل نكاحه بها.
و التزويج بضرّة الأمّ مع غير الأب. و بالزانية قبل أن تتوب. و لو لم يعلم لم يكن له الفسخ، و لا الرجوع على وليّها بشيء.
و يحرم نكاح الشغار- و هو جعل نكاح امرأة مهر أخرى- فتبطل الممهورة.
و لو دار بطلا.
و لو زوّج كلّ من الوليّين صاحبه على مهر معلوم صحّ.
و لو شرط كلّ منهما تزويج الأخرى بمهر معلوم صحّ العقدان و بطل المسمّى، لأنّه شرط معه تزويج، و هو غير لازم، و النكاح لا يقبل الخيار، فيثبت مهر المثل.
و كذا لو زوّجه و شرط أن ينكحه ابنته و لم يذكر مهرا.
و لو قال: زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك على أن يكون نكاح بنتي مهرا لبنتك بطل نكاح بنت المخاطب.
و لو قال: على أن يكون نكاح بنتك مهرا لبنتي بطل نكاح بنته.
[1] وسائل الشيعة: ب 35 من أبواب أقسام الطلاق ح 1 ج 15 ص 402.
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 49