responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 47

و لو قال: إن دخلت الدار فقد اخترتك للنكاح أو الفراق لم يصح، للتعليق.

و لو رتّب الاختيار ثبت عقد الأربع الأول و اندفع البواقي.

و لو قال لما زاد على أربع: اخترت فراقكنّ انفسخ عقدهنّ و ثبت عقد الأربع.

و لو قصد الطلاق فإن قلنا: إنّ الكناية كالطلاق في الاختيار ثبت عقد المطلّقات و لم يطلّقن و إلّا فلا.

و لو قال لواحدة: طلّقتك صحّ نكاحها و طلّقت، و كانت من الأربع.

و أمّا الفعل فكالوطء. فلو وطئ أربعا ثبت عقدهنّ و اندفع البواقي.

فإن وطئ الخامسة جاهلين فعليه مهر المثل.

و هل التقبيل أو اللمس بشهوة اختيار؟ أقربه ذلك، كما أنّه رجعة.

و لو تزوّج بأخت إحداهنّ لم يصحّ.

و هل يكون اختيار الفسخ عقدها؟ إشكال.

و لو قال: حصرت المختارات في ستّ، انحصرن.

و لو لحقه أربع و تخلّف أربع فعيّن الأوائل للنكاح صحّ.

و لو عيّنهنّ للفسخ لم يصحّ إن كان الأواخر وثنيّات، و إلّا صحّ. و يحتمل الوقف.

و لو عيّن المتخلّفات للفسخ صحّ، و للنكاح لا يصحّ إلّا إن جوّزنا الوقف.

و لو أسلمت ثمان على الترتيب فخاطب كلّ واحدة بالفسخ عند إسلامها تعيّن للفسخ الأربع المتأخّرات، و على الوقف المتقدّمات.

و يجب الاختيار وقت ثبوته، فإن امتنع حبس عليه، فإن أصرّ عزّر. فإن مات اعتدّت كلّ واحدة بأبعد الأجلين. فالحائل بالأبعد من أربعة أشهر و عشرة أيّام، و من ثلاثة أقراء. و الحامل بالأبعد من أربعة أشهر و عشرة [1]، و من الوضع. و يوقف لهنّ الربع أو الثمن حتّى يصطلحن، فإن طلبت إحداهنّ منه شيئا لم تعط.

و لو طلبت خمس دفع إليهنّ ربع النصيب و السّت نصفه.


[1] في (ص) زيادة «أيّام».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست