اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 47
و لو قال: إن دخلت الدار فقد اخترتك للنكاح أو الفراق لم يصح، للتعليق.
و لو رتّب الاختيار ثبت عقد الأربع الأول و اندفع البواقي.
و لو قال لما زاد على أربع: اخترت فراقكنّ انفسخ عقدهنّ و ثبت عقد الأربع.
و لو قصد الطلاق فإن قلنا: إنّ الكناية كالطلاق في الاختيار ثبت عقد المطلّقات و لم يطلّقن و إلّا فلا.
و لو قال لواحدة: طلّقتك صحّ نكاحها و طلّقت، و كانت من الأربع.
و أمّا الفعل فكالوطء. فلو وطئ أربعا ثبت عقدهنّ و اندفع البواقي.
فإن وطئ الخامسة جاهلين فعليه مهر المثل.
و هل التقبيل أو اللمس بشهوة اختيار؟ أقربه ذلك، كما أنّه رجعة.
و لو تزوّج بأخت إحداهنّ لم يصحّ.
و هل يكون اختيار الفسخ عقدها؟ إشكال.
و لو قال: حصرت المختارات في ستّ، انحصرن.
و لو لحقه أربع و تخلّف أربع فعيّن الأوائل للنكاح صحّ.
و لو عيّنهنّ للفسخ لم يصحّ إن كان الأواخر وثنيّات، و إلّا صحّ. و يحتمل الوقف.
و لو عيّن المتخلّفات للفسخ صحّ، و للنكاح لا يصحّ إلّا إن جوّزنا الوقف.
و لو أسلمت ثمان على الترتيب فخاطب كلّ واحدة بالفسخ عند إسلامها تعيّن للفسخ الأربع المتأخّرات، و على الوقف المتقدّمات.
و يجب الاختيار وقت ثبوته، فإن امتنع حبس عليه، فإن أصرّ عزّر. فإن مات اعتدّت كلّ واحدة بأبعد الأجلين. فالحائل بالأبعد من أربعة أشهر و عشرة أيّام، و من ثلاثة أقراء. و الحامل بالأبعد من أربعة أشهر و عشرة [1]، و من الوضع. و يوقف لهنّ الربع أو الثمن حتّى يصطلحن، فإن طلبت إحداهنّ منه شيئا لم تعط.