responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 454

المقصد الخامس في القضاء على الغائب

و فيه فصول:

[الفصل] الأوّل في المدّعي

و لا بدّ أن يدّعي معلوما في جنسه و وصفه و قدره، صريحا، بأن يقول: إنّي مطالب به.

فلو قال: لي عليه كذا لم يكف في الحكم، و يفتقر إلى البيّنة.

و هل يشترط أن يدّعي جحود الغائب؟ نظر، فإن شرطناه لم تسمع دعواه لو اعترف بأنّه معترف.

و لو لم يتعرّض لجحوده سمعت، و يحلف مع البيّنة على عدم الإبراء و الإسقاط و الاعتياض.

و لا يجب التعرّض في اليمين، لصدق الشهود.

و لو ادّعى وكيله على الغائب لم يحلف، و يسلّم إليه الحقّ بعد كفيل، فإن حلف موكّله الغائب و إلّا استعيد.

و كذا يأخذ وليّ الطفل و المجنون المال مع البيّنة و يكفل.

لو ادّعى الغريم البراءة، أو قال لوكيل الغائب: أبرأني موكّلك، أو دفعت إليه لم ينفعه، و ألزم بتسليم المال، ثمّ يثبت الإبراء.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست