responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 453

و إنّما يردّ على المدّعي إذا تمّ النكول، بأن يقول: لا أحلف، أو أنا ناكل، أو سكت و يقول القاضي: احلف.

و ينبغي للحاكم أن يعرض له اليمين ثلاث مرّات، و يشرح له حكم النكول.

فإن لم يشرح و قضى بالنكول فرجع و قال: لم أعرف حكم النكول، ففي جواز الحلف إشكال.

و حيث منعناه لو رضي المدّعي بيمينه، فالأقرب جوازه. و يحتمل أن يكون نكول المدّعي كحلف المدّعى عليه.

و لو حلف فهو كإقرار الخصم أو كالبيّنة إشكال، لكن يستحقّ الحقّ به.

و لو قال المدّعي: أمهلوني أمهل، بخلاف المدّعى عليه.

و لو أقام شاهدا واحدا و نكل عن اليمين معه احتمل أن يكون له الحلف بعد ذلك، و عدم القبول إلّا بشاهد آخر.

و لو ادّعى القاضي مالا لميّت لا وارث له على إنسان فنكل احتمل حبسه حتّى يحلف، أو يقرّ، و القضاء عليه و تركه.

و لو ادّعى الفقير أو الساعي إقرار المالك بثبوت الزكاة في ذمّته لم يحلفا مع نكوله، بل تثبت الاحتمالات.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست