و إنّما يردّ على المدّعي إذا تمّ النكول، بأن يقول: لا أحلف، أو أنا ناكل، أو سكت و يقول القاضي: احلف.
و ينبغي للحاكم أن يعرض له اليمين ثلاث مرّات، و يشرح له حكم النكول.
فإن لم يشرح و قضى بالنكول فرجع و قال: لم أعرف حكم النكول، ففي جواز الحلف إشكال.
و حيث منعناه لو رضي المدّعي بيمينه، فالأقرب جوازه. و يحتمل أن يكون نكول المدّعي كحلف المدّعى عليه.
و لو حلف فهو كإقرار الخصم أو كالبيّنة إشكال، لكن يستحقّ الحقّ به.
و لو قال المدّعي: أمهلوني أمهل، بخلاف المدّعى عليه.
و لو أقام شاهدا واحدا و نكل عن اليمين معه احتمل أن يكون له الحلف بعد ذلك، و عدم القبول إلّا بشاهد آخر.
و لو ادّعى القاضي مالا لميّت لا وارث له على إنسان فنكل احتمل حبسه حتّى يحلف، أو يقرّ، و القضاء عليه و تركه.
و لو ادّعى الفقير أو الساعي إقرار المالك بثبوت الزكاة في ذمّته لم يحلفا مع نكوله، بل تثبت الاحتمالات.