responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 455

و يحتمل الوقوف في الحكم، لاحتمال صدقه.

و لا يجب على المدّعي دفع الحجّة سواء كان الغريم حاضرا أو غائبا، لأنّها حجّة لو خرج المدفوع مستحقّا.

و كذا لا يدفع البائع كتاب الأصل إلى المشتري، لأنّه حجّة على البائع الأوّل لو خرج المبيع مستحقّا. و لو شرط المشتري دفعه لزم.

و لو طلب نسخه أو طلب المديون نسخ الحجّة فالأقرب الإباحة [1].

نعم، للمشهود عليه أن يمتنع من الأداء حتّى يشهد القابض و إن لم يكن عليه بيّنة، تفصّيا من اليمين.

الفصل الثاني في المحكوم عليه

و به يقضى على من غاب عن مجلس القضاء مطلقا و إن كان حاضرا على رأي، أو مسافرا دون المسافة. و قيل [2]: يعتبر في الحاضر تعذّر حضوره.

و لا يشترط في سماع البيّنة حضوره و إن كان في البلد.

و لو كان غائبا جاز إحضاره مع البيّنة لا بدونها، للمشقّة إذا لم يكن هناك حاكم.

و يقضى على الغائب في حقوق الناس: في الديون، و العقود، و الطلاق، و العتق، و الجنايات، و القصاص. و لا يقضى في حقوقه تعالى عليه: كالزنا و اللواط، لأنّها على التخفيف، و يقضى عليه في السرقة بالمال دون القطع.

و للقاضي النظر في مال حاضر ليتيم غائب عن ولايته.

و أمّا المحكوم به: فإن كان دينا أو عقارا يمكن تعريفه بالحدّ ضبط بما يميّزه عن غيره.

و إن كان عبدا أو فرسا أو ما أشبهه ممّا يتميّز بعلامة، احتمل الحكم به بالحلّيّة


[1] في (ش 132) و نسخة من (ص): «الإجابة».

[2] و هو قول الشيخ الطوسي في المبسوط: آداب القضاء ج 8 ص 155.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست