اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 455
و يحتمل الوقوف في الحكم، لاحتمال صدقه.
و لا يجب على المدّعي دفع الحجّة سواء كان الغريم حاضرا أو غائبا، لأنّها حجّة لو خرج المدفوع مستحقّا.
و كذا لا يدفع البائع كتاب الأصل إلى المشتري، لأنّه حجّة على البائع الأوّل لو خرج المبيع مستحقّا. و لو شرط المشتري دفعه لزم.
و لو طلب نسخه أو طلب المديون نسخ الحجّة فالأقرب الإباحة [1].
نعم، للمشهود عليه أن يمتنع من الأداء حتّى يشهد القابض و إن لم يكن عليه بيّنة، تفصّيا من اليمين.
الفصل الثاني في المحكوم عليه
و به يقضى على من غاب عن مجلس القضاء مطلقا و إن كان حاضرا على رأي، أو مسافرا دون المسافة. و قيل [2]: يعتبر في الحاضر تعذّر حضوره.
و لا يشترط في سماع البيّنة حضوره و إن كان في البلد.
و لو كان غائبا جاز إحضاره مع البيّنة لا بدونها، للمشقّة إذا لم يكن هناك حاكم.
و يقضى على الغائب في حقوق الناس: في الديون، و العقود، و الطلاق، و العتق، و الجنايات، و القصاص. و لا يقضى في حقوقه تعالى عليه: كالزنا و اللواط، لأنّها على التخفيف، و يقضى عليه في السرقة بالمال دون القطع.
و للقاضي النظر في مال حاضر ليتيم غائب عن ولايته.
و أمّا المحكوم به: فإن كان دينا أو عقارا يمكن تعريفه بالحدّ ضبط بما يميّزه عن غيره.
و إن كان عبدا أو فرسا أو ما أشبهه ممّا يتميّز بعلامة، احتمل الحكم به بالحلّيّة